التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك

English صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٧٠٧١١) مقدمة أصدر هذا الدليل استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤هـ وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. مع عدم الإخلال بالضوابط والأنظمة واللوائح […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٧٠٧١١)

مقدمة

أصدر هذا الدليل استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤هـ وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وفقا للمادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

مع عدم الإخلال بالضوابط والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فقد تم العمل على ضوابط المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك كما هو موضح في هذا الدليل.

الفصل الأول
التعريفات

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المواشي:
الحيوانات التي يربيها الإنسان للاستفادة منها والمعدة للذبح.

أسواق النفع العام:
مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين ومربي الماشية بممارسة البيع بالجملة والتجزئة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر.

الميزان:
جهاز مستخدم لقياس الوزن، ويعتمد عليه في العمليات التجارية لضبط الأوزان بدقة.

البيع بالوزن:
هو طريقة بيع تعتمد على قياس وزن السلعة قبل احتساب قيمتها وسداد ثمنها.

المنتجات الغذائية:
أي منتج من الخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك يتم تداوله في أسواق النفع العام.

الفصل الثاني
الضوابط العامة

المادة الأولى
الاشتراطات العامة للمباني

تلتزم المنشأة بتوفير المتطلبات التالية:

١- ستائر هوائية أو بلاستيكية على أبواب المداخل الخارجية، لمنع دخول الحشرات.

٢- إضاءة طبيعية أو صناعية أو كليهما في جميع أنحاء المنشأة، على ألا تغير الإضاءة الصناعية في استخدامها من طبيعة الألوان، مع ملاءمة قوة الإضاءة لطبيعة العمليات، وتكون مصابيح الإضاءة ضد الكسر أو محمية بأغطية ضد الكسر في المناطق التي تكون فيها المصابيح والتركيبات الضوئية مكشوفة مباشرة على المنتجات الغذائية، والمعدات والأواني، أو معدات التعبئة غير المغلقة. مع ضرورة توفير مولد طاقة احتياطي.

٣- تهوية طبيعية، أو صناعية، أو كلتيهما، لمنع ارتفاع درجة الحرارة عن (٢٥ م) وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث مع المحافظة على نظافتها باستمرار، ويمنع استخدام التكييف الصحراوي.

٤- عدد من مغاسل الأيدي المناسبة والمصانة جيدا، ويفضل أن تزود بصنابير من النوع الذي يعمل بالاستشعار عن بعد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، على أن يكون إمداد الماء بدرجة حرارة كافية. مع وضع ملصقات إرشادية (اغسل يديك) في الأماكن المناسبة، وتوفير حاوية نفايات وصابون سائل ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجففات بواسطة الهواء الساخن أو كليهما.

المادة الثانية
التجهيزات

١- تزود المنشأة بالتجهيزات المناسبة للنشاط بحيث تكون الخامات المستخدمة في تصنيع المعدات التي تتلامس مع الأغذية لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية.

٢- تصمم الأواني وأسطح المعدات التي تتلامس مع الأغذية، بحيث تكون آمنة وعالية التحمل، ومقاومة للتآكل، لمقاومة عملية الغسيل المتكرر وسهلة التنظيف.

٣- تصمم وتصنع المعدات التي تتطلب مواد التزييت، بحيث لا يمكن لمواد التزييت التسرب أو التساقط إلى داخل الأغذية، وعلى الأسطح التي تتلامس مع الأغذية ومنع استخدام الخشب.

٤- تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف تسمح بالرؤية من الداخل والخارج، على أن تكون أرفف العرض والتخزين طويلة باتجاه الواجهة وعدم العرض أو التخزين على الواجهة مباشرة من الداخل أو الخارج.

المادة الثالثة
النظافة العامة

١- غسيل وتنظيف وتطهير المعدات والأدوات والمباني (الجدران والأرضيات)، بطريقة تمنع تلوث الأغذية، وبصفة دورية بحيث يتم المحافظة عليها نظيفة باستمرار، ووجود فتحات تصريف مياه الغسيل مع الالتزام بعدم خروج مياه الغسيل خارج حدود المنشأة.

٢- تكون جميع مركبات ومطهرات التنظيف المستخدمة في تنظيف الأسطح الملامسة للمنتجات الغذائية غير ضارة على الأغذية، على أن يتم تخزينها في دواليب أو أماكن خاصة بها.

٣- وضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامة في مختلف أماكن المنشأة، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيد بها.

٤- تنظيف وتطهير الثلاجات بشكل مستمر بما يضمن سلامة المنتج، وأن توضع ثلاجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر، وأن يزال الثلج المتراكم في الثلاجات العادية المكونة للثلج بصورة دورية، مع القيام بصيانة دورية للثلاجات.

٥- توفير حاويات النفايات قوية التحمل ومانعة للتسريب، بالأعداد الكافية، وتكون بها خاصية الفتح والغلق بالقدم، والمحافظة على نظافتها باستمرار.

المادة الرابعة
مكافحة الآفات (الحشرات والقوارض)

١- فحص المنتجات الغذائية عند وصولها، لضمان عدم وجود آفات بها.

٢- توفر الأجهزة القاتلة للحشرات الطائرة، مثل: الصواعق الكهربائية، بحيث يتناسب عددها مع مساحة المكان فيخصص صاعق (٦٠ سم) لكل (٥٠م٢) من مساحة الأرضية.

٣- توافر الأجهزة فوق الصوتية أو ما يماثلها لمكافحة القوارض.

٤- وجود شبكة ومصايد على فتحات التصريف، لمنع دخول الآفات.

٥- استخدام مبيدات آفات الصحة العامة الآمنة المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في حالة عدم فعالية الطرق الطبيعية السابقة في المكافحة بدون تلوث الأغذية والمعدات والتجهيزات ويفضل عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال.

المادة الخامسة
العاملون

١- يجب حصول العاملين على الشهادات الصحية من الجهات المختصة، والتدريب المناسب والمستمر على الممارسات الصحية السليمة للتعامل مع الأغذية.

٢- يجب توقف العامل عن العمل مباشرة في حال وجود أي جروح أو ظهور أي أعراض مرضية، وعدم العودة للعمل إلا بعد الحصول على تقرير طبي يسمح بذلك.

٣- التقيد بزي موحد نظيف خاص بالعمل وموضح فيه اسم المنشأة.

٤- المحافظة على النظافة الشخصية باستمرار وتشمل تقليم الأظافر وحلق الرأس.

٥- عدم القيام بأعمال ينتج عنها تلوث الأغذية أو المعدات أو التجهيزات، مثل: الأكل، أو الشرب، أو التدخين، أو البصق، أو النوم، وخلافه، في أماكن العمل المختلفة.

٦- المحافظة على نظافة الأيدي، حيث يتم غسلها لمدة لا تقل عن (٢٠ ثانية) بالماء والصابون قبل ارتداء القفازات، وبعد العمل في أي أنشطة أخرى قد ينتج عنها تلوث الأيدي.

٧- على جميع العاملين في محلات تقطيع وتجهيز اللحوم والدواجن والخضار ارتداء الكمامات وأغطية الشعر لمنع التلوث بالشعر، وأن يتم ارتداء قفازات صحية من النوع الذي يستخدم مرة واحدة.

المادة السادسة
عرض المنتجات الغذائية

١- أن تكون المنتجات المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات المعتمدة الخاصة بكل نوع.

٢- أن تكون محتفظة بخواصها الطبيعية المميزة لكل نوع من حيث اللون والطعم والرائحة.

٣- أن تخلو من الحشرات الحية وأطوارها وبيوضها والتلف الناتج عنها.

٤- أن تخلو من المواد الغريبة والشوائب والتزنخ والرائحة والطعم غير المرغوب بها، وتكون خالية من النموات الفطرية وعلامات التلف والفساد.

٥- يمنع الاحتفاظ بمنتجات غذائية تالفة أو فاسدة أو غير صالحة أو منتهية الصلاحية أو مرتجعة للموردين، مع ضرورة التخلص منها بالإجراء أو الطريقة النظامية الخاصة بالمنشأة الغذائية.

٦- تخزين جميع أصناف المنتجات الغذائية بطريقة صحية وسليمة في درجة الحرارة المناسبة لها، سواء عند درجة حرارة الغرفة (٢٥م) أو بالتبريد عند (٤م) أو بالتجميد عند (-١٨م).

٧- يمنع وضع المنتجات الغذائية على الأرض، ويمكن وضعها على منصات التحميل بارتفاع لا يقل عن (٢٠ سم) عن سطح الأرض، والحفاظ على مساحة كافية بين صفوف المنتجات الغذائية، للسماح بأعمال التفتيش والتنظيف والتهوية البينية.

٨- يتم فحص جميع المنتجات الغذائية قبل عرضها مباشرة لاستبعاد التالف والملوث.

٩- تكون وسائل نقل المنتجات الغذائية مصنعة من خامات عالية التحمل مقاومة للصدأ، ملساء لتسهل عمليات التنظيف والتطهير ولا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية.

١٠- استخدام وسيلة النقل المناسبة لكل نوع من أنواع المنتجات الغذائية، على أن تحتوي على أجهزة مراقبة دقيقة لدرجات الحرارة حتى تفريغ الحمولة.

١١- عند استلام المنتجات الغذائية تفحص جيدا ويتم استبعادها إذا كانت درجة الحرارة عند الاستلام لا تتوافق مع المتطلبات المعتمدة مما يؤثر على سلامة المنتج، وسرعة نقل المنتجات الغذائية المبردة للثلاجات للتقليل من زمن بقائها في منطقة درجة الحرارة الخطرة ما بين (٥م – ٦٠م).

الفصل الثالث
الضوابط الخاصة للنشاط

المادة السابعة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع اللحوم الطازجة

١- أن تكون اللحوم مذبوحة في مسلخ نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- أن تكون الذبيحة مختومة بختم المسلخ، ولا تظهر عليها علامات التلف أو الفساد.

٣- أن تكون الذبيحة خالية من الأحشاء الداخلية والأطراف وشحم الكليتين ومسلوخة الرأس ويسمح ببقاء الذيل للتعرف على نوع الحيوان.

٤- أن يكون اللحم متماسكا، غير رخو، لامع المظهر، خاليا من الروائح غير المرغوب فيها.

٥- لا يسمح بإضافة المواد الحافظة وعوامل التطرية والمواد الملونة.

٦- أن تعلق وتغطى الذبائح بالشاش الأبيض النظيف.

٧- ألا تلامس اللحوم الجدران أو الأسقف أو الأرضيات أو أسطح الثلاجات.

٨- فصل لحوم كل نوع من الحيوانات في ثلاجة تبريد مناسبة.

٩- عدم تعريض اللحوم أثناء استلامها للعوامل الجوية مثل أشعة الشمس المباشرة، أو الأمطار، أو الملوثات البيئية.

١٠- أن يكون المحل مجهزا بالأدوات والمعدات اللازمة مثل الميزان وطاولة وأدوات التقطيع والثلاجات وجهاز لقياس درجة الحرارة وخلافه حسب حاجة العمل.

١١- الفصل بين منطقتي عرض اللحوم والتجهيز بفاصل زجاجي.

١٢- توفير وسيلة آمنة صحيا وجيدة لعمليات سن أدوات التقطيع، على أن يتم غسل الأدوات بعد سنها لمنع تلوث اللحوم. ومنع استخدام الخشب بالأدوات وآلات التقطيع.

١٣- أن تكون ثلاجة حفظ اللحوم ذات واجهة زجاجية شفافة، وتتراوح درجة حرارتها ما بين (٠م إلى ٤م)، وتكون مرفوعة على قواعد متحركة من مواد غير قابلة للصدأ، ومزودة بجهاز لقياس درجة الحرارة.

١٤- أن تكون مفرمة اللحم وجميع الأدوات المستخدمة في التقطيع مصنوعة من الحديد المقاوم للصدأ.

١٥- تزود الثلاجات بمصابيح للأشعة فوق البنفسجية للتعقيم المستمر لمنع نمو وتكاثر الميكروبات.

١٦- استخدام الستائر الواقية على واجهات المحل لحماية اللحوم من التعرض لأشعة الشمس.

١٧- تخصيص مكان منفصل لتخزين المطهرات ومواد التنظيف.

١٨- تنظيف المحل بشكل مستمر باستخدام المطهرات المناسبة.

١٩- تجديد وتنظيف المنشار الكهربائي ولوح التقطيع دوريا وكلما دعت الحاجة لذلك.

٢٠- المحافظة على نظافة المحل وعدم تراكم النفايات.

٢١- أن تكون أسطح وطاولات التعبئة والتغليف من الرخام الأملس قطعة واحدة، أو الحديد الصلب المقاوم للصدأ.

٢٢- إبعاد الثلاجات عن أي مصدر حراري وعدم فصل التيار الكهربائي عنها.

٢٣- عدم تحميل الثلاجات بأكثر من سعتها التخزينية المعتمدة، للمحافظة على كفاءة عملية التبريد وجودة توزيع البرودة داخل الثلاجات.

٢٤- الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة، وكذلك متطلبات التصنيع الجيدة من درجة الحرارة والرطوبة والتهوية وغيرها، لمنع تلوث منتجات اللحوم وفسادها وتلفها.

٢٥- عدم استخدام ميزان المحل لوزن أي مواد أخرى غير اللحوم.

المادة الثامنة
ضوابط بيع المواشي المعدة للذبح

١- ضوابط البيع للمواشي المعدة للذبح (داخل الحظائر):

أ- يمنع بيع أي مواش دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الاشتراطات المعتمدة.

ب- يلتزم مستأجر الحظيرة بتوفير ميزان حسب الاشتراطات المعتمدة.

ج- يكون سعر البيع للكيلوجرام بحسب النوع والعمر، وأن يحقق البائع أعلى مستويات الدقة في قياس الوزن.

د- ضرورة صيانة الموازين بانتظام، والحفاظ على نظافتها لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات.

هـ- توفير بيئة مناسبة تضمن سلامة المواشي أثناء الوزن، مع تفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى إجهادها أو إيذائها.

و- تسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، متضمنة التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجل، وأي بيانات قد تفرضها الجهة المشرفة (الوزارة).

ز- ضمان شفافية عملية الوزن بحيث تكون متاحة للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن عند الحاجة.

ح- يحظر التلاعب بالموازين أو القياس أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج.

ط- تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لضمان الدقة والكفاءة.

ي- تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة أو من ينوب عنهم وتقديم جميع المعلومات التي يطلبونها.

ك- لمراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة.

٢- ضوابط البيع بالوزن للمواشي المعدة للذبح (خارج الحظائر):

أ- يمنع بيع أي مواش دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الضوابط المعتمدة.

ب- يلتزم مستثمر السوق بتوفير عدد كاف من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر لخدمة البائعين (الجلابة) للبيع بالوزن، بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق.

ج- توفير الموازين حسب ضوابط الميزان المعتمدة.

د- إلزام البائعين (الجلابة) بعدم بيع المواشي المعدة للذبح إلا بالوزن، مع تحديد السعر بالكيلوجرام حسب النوع والعمر قبل البيع.

هـ- توفير موظف مختص لتشغيل الموازين من قبل المستثمر.

٣- ضوابط الميزان المعتمد:

أ- أن يكون الميزان مناسبا لطبيعة المواشي، ومصنوعا من مواد متينة مقاومة للصدمات والتآكل والصدأ.

ب- أن تكون الموازين مجهزة بالتقنيات الحديثة، وتشمل شاشات لعرض الوزن، ومتصلة بأنظمة إلكترونية تسجل الأوزان تلقائيا وتصدر الفواتير التي توضح نوع الحيوان والوزن بالكيلوجرام والتاريخ، وأن تكون الإشارة إلى السعر بالريال السعودي.

ج- أن يكون الميزان قابلا للاستخدام بالبطاريات، لاستخدامه في مناطق بعيدة عن مصادر الكهرباء.

د- يمنع استخدام الموازين لأغراض أخرى لغير وزن الماشية.

٤- ضوابط وسائل النقل: تكون وسائل النقل متوافقة مع أساسيات الرفق بالحيوان وعدم تكديس الحيوانات.

المادة التاسعة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع الدواجن والبيض

١- أن تكون الدواجن مذبوحة في مسلخ نظامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وطبقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

٢- أن يكون اللحم موزعا بانتظام على جميع أجزاء الدواجن، خاصة منطقة الصدر وحتى أعلى عظمة الصدر.

٣- أن تكون سليمة وخالية من الأمراض والعيوب.

٤- أن تكون معبأة في عبوات صحية ونظيفة وسليمة ومغلفة جيدا تحمي المنتج ولا تؤثر على خصائصه وأن تظهر كافة المعلومات الغذائية على بطاقة المنتج.

٥- أن تكون نظيفة، وخالية من الريش والزغب والأحشاء غير الصالحة للأكل.

٦- أن تكون خالية من مظاهر الفساد المختلفة، كتغيير اللون، أو الروائح الكريهة أو الكسور.

٧- أن يخزن الدجاج المبرد في ثلاجة تبريد درجة حرارتها من (٠م إلى ٤م) والدجاج المجمد في ثلاجة تجميد درجة حرارتها من (-١٨م إلى -١م).

٨- ترتيب العبوات داخل الثلاجات حسب أقدمية تاريخ الإنتاج وفقا للوائح الفنية، لحمايتها من التلف.

٩- أن يكون البيض صالحا للاستهلاك الآدمي مع وضع تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية على كل بيضة.

١٠- أن يكون البيض نظيفا وخاليا من التلوث والعيوب.

١١- أن يوضع البيض في ثلاجة تبريد درجة حرارتها من (٠م إلى ٤م).

١٢- أن يوضح مصدر البيض أو الشركة المنتجة.

١٣- المحافظة على كفاءة التبريد والتجميد للثلاجات.

المادة العاشرة
الضوابط الخاصة لحظائر الماشية

١- توفير مساحة كافية للحيوانات بما يضمن حركتها بحرية.

٢- توفير مناطق مظللة لحماية الحيوانات من أشعة الشمس المباشرة.

٣- تنظيف الحظائر بشكل دوري وإزالة المخلفات العضوية لمنع انتشار الأمراض والطفيليات.

٤- استخدام مواد مطهرة معتمدة لتعقيم الأرضيات والجدران والأحواض المخصصة للشرب.

٥- توفير بيئة تهوية جيدة تمنع تراكم الروائح الكريهة والغازات الضارة مثل الأمونيا.

٦- تخزين الأعلاف في أماكن جافة ومحمية من القوارض والحشرات لضمان سلامتها.

٧- توفير مصادر مياه نظيفة ومتجددة بشكل مستمر.

٨- إجراء الفحوصات البيطرية الدورية لضمان خلو الحيوانات من الأمراض المعدية.

٩- عزل الحيوانات المريضة فور اكتشاف أي أعراض مرضية واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة.

١٠- منع دخول الأفراد غير المصرح لهم للحظائر للحد من خطر انتقال العدوى.

١١- توفير معدات السلامة للعاملين مثل القفازات والأحذية المطاطية والملابس الواقية.

المادة الحادية عشرة
الضوابط الخاصة لمحلات بيع الأسماك

١- ضوابط عرض وبيع الأسماك الطازجة:

أ- أن تكون الأسماك طازجة وخالية من أي علامات التلف مثل تغير اللون أو الرائحة الكريهة.

ب- حفظ الأسماك الطازجة في درجات حرارة (٠م إلى ٤م) داخل ثلاجات عرض شفافة.

ج- وضع الأسماك على طبقة من الثلج المجروش النظيف، مع استبداله بانتظام لمنع التلوث.

د- عدم استخدام الإسفنج لترطيب الأسماك لمنع توطين البكتيريا.

٢- ضوابط عرض وبيع الأسماك المجمدة:

أ- أن تكون مجمدة عند درجة حرارة لا تقل عن (-١٨م) للحفاظ على جودتها.

ب- عدم إعادة تجميد الأسماك التي تم إذابتها مسبقا لتجنب تكاثر البكتيريا.

٣- اشتراطات عامة:

أ- ارتداء العاملين ملابس واقية تشمل القفازات، وأغطية الرأس للحفاظ على النظافة.

ب- تنظيف وتعقيم الأرضيات والأسطح وأحواض المياه يوميا لمنع انتشار الروائح الكريهة والبكتيريا.

ج- التخلص من مخلفات الأسماك يوميا بطرق آمنة.

د- توفير نظام صرف صحي فعال يمنع تراكم المياه الراكدة داخل المحل.

هـ- توفير نظام تهوية جيد داخل المحل لمنع الروائح الكريهة وضمان بيئة صحية للعملاء والعاملين.

و- أن تكون الثلاجات مزودة بأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان الحفاظ على جودة المنتجات.

المادة الثانية عشرة
اشتراطات التعبئة والتغليف للخضار والفواكه

١- المتطلبات العامة:
تحدد هذه المعايير الاشتراطات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عبوات المنتجات الزراعية لضمان جودتها وسلامتها أثناء المناولة والتوزيع.

أ- الحماية:
يجب أن توفر العبوة الحماية الكافية للمنتج الزراعي للحفاظ على جودة ومنع التلف أثناء النقل والمناولة والتخزين.

ب- التهوية:
يجب أن تسمح العبوة بتدفق الهواء بشكل يحد من تراكم الرطوبة الزائدة، مما يعزز فترة صلاحية المنتج ويحافظ على جودته طوال فترة التخزين والتوزيع، ويقلل من مخاطر التلف لضمان الحفاظ على خصائصه الطبيعية.

ج- الامتثال:
الامتثال للأحكام الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية والأدلة الإرشادية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات المختصة بالنسبة للعبوات.

٢- مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالتجزئة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات).

يتم تداول المنتجات الزراعية الواردة في الجدول أدناه في أسواق النفع العام، والتي لم تخضع لأي معالجة (مثل التقطيع أو الصناعات التحويلية) وفق أوزان وحدات البيع ومواد التعبئة والتغليف المعتمدة حسب التالي:

المنتج وزن وحدة البيع المعتمدة
(الوزن الصافي، كيلوجرام)
المواد المعتمدة للتعبئة والتغليف
البطاطس ٢ أكياس شبكية أو صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
٢٠
البصل ٢ أكياس شبكية أو صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
٢٠
الفلفل ١ صوان بلاستيكية
٢ صناديق كرتونية
٣
٥
١٠
البامية ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الطماطم ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الخيار ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الكوسا ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الجزر ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الباذنجان ١ صوان بلاستيكية
٣ صناديق كرتونية
٥
١٠
الورقيات ٠.١٥٠ أكياس بلاستيكية معقمة
٠.٣٠٠
٠.٥٠٠
١

السماحية:
يمكن السماح في تباين صافي الوزن لوحدات البيع المعتمدة بنسبة لا تتجاوز ٥%.

٣- مواصفات التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للبيع بالجملة (أوزان وحدات البيع، والمواد المستخدمة للتعبئة والتغليف المعتمدة للمنتجات):

يمكن تداول المنتجات عند البيع بالجملة وفق الأوزان والعبوات المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١)، وفي حال الرغبة بتداول منتجات بعبوات ذات وزن أكبر تحتوي على عبوات أو كراتين لأوزان تزيد على المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١)، فيجب الالتزام بالمعايير الآتية:

أ- أن يتم النقل والمداولة للمنتجات باستخدام المنصات (الطبليات) لضمان التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل.

ب- يجب تصميم المنصات المستخدمة بحيث تضمن التثبيت الآمن لهذه الوحدات لمنع تحركها أو تلفها أثناء النقل.

ج- أن تكون العبوات أو الكراتين المستخدمة للأوزان الأكبر من الأوزان المعتمدة لعبوات البيع بالتجزئة قابلة لإعادة الاستخدام.

د- يجب أن تكون المنصات قابلة للرص وتسمح بالتهوية الكافية.

هـ- يجب أن تتوافق المنصات مع معايير تشغيل الرافعات الشوكية ومعدات التحويل الموجودة في أسواق النفع العام لضمان سهولة النقل والمناولة.

و- لا يسمح ببيع عبوات الجملة بالتجزئة إلا بعد تفريغها في عبوات البيع بالتجزئة المعتمدة في الفقرة (٢) من المادة (١١).

٤- بطاقة المنتج: يجب أن تحتوي كل عبوة لوحدات البيع المعتمدة بالتجزئة أو بالجملة على ملصق بطاقة المنتج حجمه لا يقل عن (١١سم*٧سم)، يشمل معلومات صحيحة عن المنتج، بما في ذلك مطابقة الوزن الصافي الفعلي للعبوة لما هو مدون في بطاقة المنتج. وتشمل المعلومات الإلزامية والاختيارية للبطاقة البيانات التالية:

أ- المعلومات الإلزامية:

١- اسم المنتج (مثال: طماطم، كوسا، خيار…).

٢- الوزن الصافي عند التعبئة بوحدة الكيلوجرام.

٣- بلد المنشأ.

٤- تفاصيل المورد أو المنتج (رقم السجل الزراعي، الاسم، الشعار).

٥- تاريخ التعبئة.

ب- المعلومات الاختيارية (إن وجدت): رموز الشهادات والامتثال (مثل SaudiGAP، عضوي وغيرها…).

المادة الثالثة عشرة
الضوابط الخاصة لمحلات ومباسط بيع الخضار والفواكه

١- استلام الخضار والفواكه:

أ- يشترط أن تكون جميع أصناف الخضار والفواكه خالية من علامات التلف والفساد وصالحة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل صنف وبالتالي تتوافر فيها الضوابط الآتية:

١- تكون الخضار والفواكه ذات لون وقوام جيد لكل نوع، وخالية من الطعم والرائحة الغريبين.

٢- تكون الخضار والفواكه نظيفة وخالية من الأوساخ والأتربة، وأي مواد غريبة مرئية.

٣- تكون الخضار والفواكه خالية من أي آثار للعفن أو التلف الذي يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

٤- تكون الخضار والفواكه مكتملة النمو (ناضجة)، بشكل مناسب وبحالة جيدة.

٥- تكون الخضار والفواكه ذات مظهر طازج (غير ذابلة).

٦- تكون الخضار والفواكه خالية من الآفات والأضرار الناتجة عن إصابتها بهذه الآفات.

٧- تكون الخضار والفواكه سليمة كاملة التكوين، خالية من التشوهات الخلقية بأنواعها.

٨- تكون الخضار والفواكه خالية من الرطوبة الزائدة غير الطبيعية.

٢- تجهيز الخضار والفواكه في محلات البيع بالتجزئة:

أ- يجب تجهيز الخضار والفواكه وفقا لمواصفات الجودة المعتمدة الخاصة بكل نوع ويمكن إجمال عمليات تجهيز الخضار والفواكه، فيما يلي:

١- التهيئة والفرز المبدئي والتنظيف، مثل: إزالة الأوراق الخارجية التالفة كما في القرنبيط والبروكلي، وإزالة القشرة الخارجية الرخوة كما في البصل، وإزالة الساق الزهري كما في الملفوف، كما يتم الغسل والتنظيف الجاف مثلا للخضار الجذرية (كالبطاطا والجزر والبنجر واللفت).

٢- التطهير باستخدام المواد المصرح بها، والتجفيف الجيد بالطرق الفنية المعمول بها.

٣- التشميع: مثل تشميع التفاح والليمون.

٤- الفرز النهائي والتدريج للخضار والفواكه، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع.

٥- توضع الخضار والفواكه في حاويات مناسبة ومقاومة للرطوبة، تحقق حمايتها من التلوث أثناء التداول أو التخزين، على أن تكون محتويات الحاوية الواحدة من الخضار والفواكه متماثلة في الحجم والوزن.

المادة الرابعة عشرة
ضوابط العبوات الكرتونية

١- يصنع الصندوق من الورق المقوى المموج لتحمل الضغط المناسب بحسب نوع المنتج داخل الصندوق.

٢- يكون للصندوق غطاء منفصل أو متصل من نفس مادة الورق المقوى.

٣- يراعى عند تخزين ونقل الصناديق الكرتونية أن تكون مغطاة من الخارج، بحيث لا تتعرض لأي تلوث وقت استخدامها وأن تكون سليمة المظهر دون تمزق.

٤- يسمح بأن تكون الأسطح الداخلية للصناديق مشمعة أو مطلية أو مشبعة بأية مادة مقاومة لنفاذية الرطوبة، بشرط ألا ينتج عنها رائحة أو طعم أو عطب للثمار.

المادة الخامسة عشرة
ضوابط العبوات البلاستيكية

١- أن تكون العبوات من مواد مطابقة للمواصفات الفنية للعبوات البلاستيكية المعتمدة لاستخدامها للمنتجات الغذائية.

٢- أن تكون العبوات المستخدمة مصنوعة من بلاستيك قابل لإعادة التدوير.

٣- أن تكون العبوة مصنوعة من مواد تتحمل الضغط بحسب نوع المنتج بداخلها.

٤- أن يتم تصميم العبوات بطريقة تسمح بتدفق الهواء للحد من تراكم الرطوبة الزائدة بشكل يتناسب مع نوع المنتج.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٤) الصادر في ٢٧ من يونيو ٢٠٢٥م.