التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٧٣) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة

273 ٢٧٣

English

إن وزير التجارة

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

وبما له من صلاحيات

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ‏٠٦‏ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٧٩) وتاريخ ٠٦ / ‏٠٣‏ / ١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) وتاريخ ٣٠ / ‏٠٢‏ / ١٤٤٦هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على نظام القياس والمعايرة،

واستنادا إلى ما تضمنته المادة السادسة عشرة من النظام ‏-المشار إليه‏- بأن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٠٥ / ‏٢٠٥‏ / ٢٠٢٥) في اجتماعه رقم (٢٠٥) وتاريخ ٩ / ١ / ٢٠٢٥م، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يستمر العمل بأحكام الوثائق الفنية ولائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة المعتمدة من المجلس لحين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٨) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٥م.