التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٤٧) إعفاء الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المتربة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية

D/147 م / ١٤٧

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ‏٣‏ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ / ٦) بتاريخ ٢٥ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) بتاريخ ١٤ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

تعفى الجهة الحكومية من الجزاءات والغرامات المترتبة على مخالفتها لنظام إجراءات التراخيص البلدية ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ‏- وذلك في حال تصحيحها لتلك المخالفة خلال (سنة) من تاريخ هذا المرسوم. ولوزير البلديات والإسكان تمديد المدة لسنة أخرى.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.