التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه

English صدر بموجب قرار مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه رقم (١ / ٢٩ / ٨ / ٢٣) وتاريخ ٢ / ‏١٠/ ٢٠٢٣م الباب الأول التعريفات المادة الأولى يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. اللائحة: لائحة […]

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه رقم (١ / ٢٩ / ٨ / ٢٣) وتاريخ ٢ / ‏١٠/ ٢٠٢٣م

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة: لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الترخيص: إذن يمنحه ويصدره المركز لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، تخوله ممارسة نشاط خدمات كفاءة وترشيد المياه بموجب هذه اللائحة.

خدمات كفاءة وترشيد المياه: خدمات الكشف عن التسربات وإصلاحها، وخدمات التدقيق في استخدامات المياه، وإدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقا لمعايير الكفاءة والترشيد، وخدمات القياس والتحقق من معايير كفاءة وترشيد المياه للمستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية.

ترشيد استخدام المياه: اعتماد سلوكيات وأدوات وأنظمة مرشدة على مستوى المنشآت للحد من هدر المياه.

المتقدم: طالب الترخيص أو طالب تجديد الترخيص.

المدقق: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتحديد فرص رفع كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية، الحاصل على الترخيص.

مصمم ومنفذ حلول الكفاءة والترشيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاط تصميم وتنفيذ مشاريع التجديد والتطوير وفقا لمعايير كفاءة وترشيد المياه، الحاصل على الترخيص.

مقدم الخدمة: مقدم خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصل على ترخيص من المركز، حسب المتطلبات المحددة في اللائحة.

المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع مقدم الخدمة لغرض الحصول على أي من خدمات كفاءة وترشيد المياه.

المقابل المالي: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على الترخيص أو لتجديد الترخيص.

المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تمكن مقدمي الخدمة من تقديم طلبات الحصول على الترخيص، وإجراء كافة الأعمال المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد المياه والتواصل مع المستفيدين.

المؤهلات العلمية: شهادة التعليم الحائز عليها مقدم الخدمة.

الخبرة العملية: الحصيلة المعرفية والمهارات والقدرات المكتسبة من خلال الممارسة المهنية.

الشهادات الفنية: الشهادات الحائز عليها مقدم الخدمة نتيجة اجتيازه دورات تدريبية أو متطلبات فنية والتي تبين قدراته ومهاراته الفنية.

المعدات التقنية: أجهزة القياس التقنية وبرامج المحاكاة المعتمدة من قبل المركز لمقدم الخدمة.

الباب الثاني
أهداف اللائحة ونطاق تطبيقها

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى بيان الإطار التنفيذي لتنظيم نشاط كفاءة وترشيد المياه، ويشمل ذلك التعريفات، وأحكام التراخيص، والمسؤوليات، والرقابة، وضمان الجودة، والمخالفات.

المادة الثالثة

تستهدف لائحة التراخيص المستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية، وتغطي أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه التالية:

١‏- خدمات الكشف عن التسرب وإصلاحه: تقييم المنشآت القائمة بحثا عن التسرب المحتمل للمياه وتنفيذ الإصلاحات البسيطة للتسرب، التي لا تتطلب أعمال التكسير.

٢‏- خدمات التدقيق في استخدامات المياه: تقييم المنشآت القائمة لمعرفة مكامن الخلل في استخدامات المياه وتحديد المشاكل الأساسية.

٣‏- إدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقا لمعايير الكفاءة والترشيد: تصميم و / أو تنفيذ الحلول التي تعالج مشاكل كفاءة وترشيد المياه التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق.

٤‏- خدمات القياس والتحقق من كفاءة وترشيد المياه: التأكد من أن مشاريع التجديد والتطوير قد حققت الوفورات المستهدفة في كميات استهلاك المياه بشكل فعال.

المادة الرابعة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة ومقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه التي يصدر بها تراخيص من المركز في المملكة العربية السعودية، سواء كانت الأنشطة قائمة أو ما يستجد منها، وسواء كانت تزاول أنشطتها بصفة أصلية أو كانت ترغب في إضافة هذا النشاط إلى أنشطتها الأخرى.

الباب الثالث
أنواع التراخيص ومتطلباتها

المادة الخامسة

يتولى المركز القيام بالمهام التالية:

١‏- تحديد أنواع خدمات كفاءة وترشيد المياه التي تتطلب حصول مقدميها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها.

٢‏- إصدار وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمة وفق أحكام اللائحة وما يصدر عن المركز، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرأ من تعديلات واستيفاء المقابل المالي لها.

٣‏- مراقبة وتقييم مقدمي الخدمة من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير التي تعد من قبلهم.

٤‏- نشر قائمة لمقدمي الخدمة المعتمدين لدى المركز وبيان بأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم.

٥‏- الرصد والتحقق من أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة من قبل مقدمي الخدمة والتحقيق فيها وإثباتها، والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

٦‏- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز بشأن إجراءات الترخيص.

المادة السادسة

سيقوم المركز بتقديم التراخيص التالية:

النشاطات المخوّل تنفيذها نوع الترخيص
القياس والتحقق تصميم وتنفيذ الحلول والإصلاحات كشف التسربات التدقيق المائي
تراخيص مقدمي الخدمات من الأفراد
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري) ١
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي) ٢
تراخيص مقدمي الخدمات من الشركات
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية ٣
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية ٤
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية ٥
ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع ٦
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية ٧
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية ٨

المادة السابعة

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الأفراد:

١ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري):

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة الأفراد صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

– تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة.

– مراجعة كميات استهلاك المياه فيها مثل: (دورات المياه، والمطابخ، والشرفات، وري المساحات الخضراء، والخزانات، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة إلى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية بما في ذلك الخبرة في مجال الأدوات الصحية بما في ذلك شبكات المياه الرمادية، وخطوط الأنابيب الداخلية، وري المساحات الخضراء، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و / أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة العملية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

٢ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي):

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة الأفراد صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية.

ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

– تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة (بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة وبالتنسيق معها عند الحاجة).

– التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة إلى التدقيق في الممارسات مثل (وقت الري).

– مراجعة كميات استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.

– تحديد مكامن الخلل وتقدير كمية الفاقد من المياه.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب توزيع الري.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام الممكنة والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية بما في ذلك الخبرة في أنظمة الري الزراعية وأنظمة إعادة استخدام المياه المعالجة، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و / أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة العملية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الشركات:

‏٣ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة.

– مراجعة استهلاك كميات المياه داخل المنشأة (يشمل دورات المياه، والمطابخ، والشرفات والري، والخزانات، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة إلى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون لدى المتقدم شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٤ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الزراعية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة (بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة وبالتنسيق معها عند الحاجة).

– التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة إلى التدقيق في الممارسات مثل (وقت الري).

– مراجعة كميات استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.

– تحديد مكامن الخلل وتقدير كمية الفاقد من المياه.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب التوزيع.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام التي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٥ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الصناعية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن:

– تحديد جميع نقاط استخدام المياه داخل المنشأة.

– مراجعة كميات استهلاك المياه داخل المنشأة (يشمل الاستخدام الصحي والاستخدام في العمليات الصناعية) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

– تدقيق كفاءة شبكات النقل والتوزيع داخل المنشأة الصناعية في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الصناعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٦ – ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في شبكات نقل وتوزيع المياه. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– التدقيق بكفاءة شبكات النقل والتوزيع في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف الحد من التسربات وخفض تكاليف النقل والتوزيع.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ أو متطلبات الجهات المعنية.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٧ – ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه التي تعالج المشاكل التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يشمل هذا الترخيص تغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الحضري ما عدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

– تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة وأنظمة المياه الرمادية، وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقها.

– تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

– تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.

– تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit).

– تصميم الحلول وتنفيذ المشاريع لرفع الكفاءة والترشيد.

يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٨ – ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمات من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه التي تعالج المشاكل التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يمنح هذا الترخيص بتغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الزراعي ماعدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

– تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة واستخدام المياه المعالجة وتحسين طرق استخراج المياه من الآبار وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقها.

– تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

– تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.

– تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit).

يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

المادة الثامنة

يتم تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو مترجمة من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة التاسعة

يتم سداد الرسوم للتراخيص حسب الآتي:

رسوم غير قابلة للاسترداد يتم سدادها مقابل مراجعة ودراسة الطلب حسب الآتي:

 – مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الأفراد: ٢٠٠ ريال سعودي.

– مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الشركات: ٥٠٠ ريال سعودي.

بالإضافة إلى رسوم غير قابلة للاسترداد تدفع في حال قبول الطلب، من أجل إصدار /  تجديد الترخيص:

نوع الترخيص الرسوم (ريال سعودي)
تراخيص مقدمي الخدمة من الأفراد
١ مدقق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري) ٣٠٠
٢ مدقق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي) ٣٠٠
تراخيص مقدمي الخدمة من الشركات
٣ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية ٢٫٠٠٠
٤ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية ٢٫٠٠٠
٥ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية ٣٫٥٠٠
٦ ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع ٣٫٥٠٠
٧ ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية ٣٫٥٠٠
٨ ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية ٣٫٥٠٠

المادة العاشرة

لا يحق لمقدم الخدمة أن يتقدم بأكثر من طلب ترخيص لنفس النوع في آن واحد.

المادة الحادية عشرة

ينشر المركز قائمة بخدمات كفاءة وترشيد المياه المعتمدة من مقدمي الخدمة المرخصين لديه على المنصة الإلكترونية.

المادة الثانية عشرة

للمركز التنسيق والمتابعة مع وزارة التجارة وذلك لإعداد قائمة لمقدمي الخدمة الذين يتضمن سجلهم التجاري الأنشطة المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد المياه ويتم تحديثها دوريا.

المادة الثالثة عشرة

١‏- لا يجوز لمقدمي الخدمة مزاولة أعمالهم إلا بعد الحصول على الترخيص من المركز وفقا للضوابط والاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

٢‏- يجب على مقدمي الخدمة المرخصين من المركز الالتزام بالمهام والصلاحيات وفقا للتراخيص الصادرة إليهم من المركز.

٣‏- يكون مقدمو الخدمة مسؤولين عن النوعية الفنية وجودة الخدمات المقدمة منهم وأن يعهدوا الأعمال إلى مختصينأكفاء وذوي خبرة لتنفيذها.

الباب الرابع
آلية تقديم طلب الترخيص

المادة الرابعة عشرة

يقوم المركز بتقييم طلب الترخيص والرد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب بصورته الكاملة من دون نقص في الوثائق وتسديد رسوم دراسة الطلب.

المادة الخامسة عشرة

على جميع الأشخاص المتقدمين الحصول على ترخيص من قبل المركز قبل ممارسة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه، وتكون آلية تقديم طلب الترخيص ودراسته حسب الخطوات التالية:

١‏- يقوم المتقدم بتقديم طلب الترخيص للمركز عن طريق المنصة الإلكترونية.

٢‏- يقوم المتقدم بتسديد المقابل المالي المحدد حسب نوع الترخيص وفق المادة التاسعة من هذه اللائحة.

٣‏- يقوم المركز بمراجعة طلب الترخيص للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع الترخيص وفق المادة السابعة من هذه اللائحة.

٤‏- يمكن للمركز أن يطلب من المتقدم وثائق إضافية و / أو إجراء اختبار خاص بالمركز، في حال رأى الحاجة لذلك.

٥‏- يقوم المركز بقبول الطلب أو رفضه، على أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة السادسة عشرة

يقوم المركز بإلغاء طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات خلال مدة (٦٠) يوم عمل من تاريخ إبلاغه عن طريق المنصة الإلكترونية. كما يمكن للمركز إلغاء طلب الترخيص في حال وجود مخالفات أثرت على عدالة ونزاهة الإجراءات و / أو ثبوت تقديم معلومات /  مستندات غير صحيحة.

المادة السابعة عشرة

يصدر الترخيص متضمنا الاشتراطات التي يضعها المركز وتكون صلاحية الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمتقدمين الذين رفضت طلبات اعتمادهم، أن يتقدموا بطلبات جديدة لهذا الغرض إذا كانت ثمة تغييرات على طبيعة عملهم من كفاءة العاملين لديهم وخبراتهم. كما يحق للمتقدم الاعتراض عن طريق المنصة الإلكترونية على قرارات المركز المتعلقة بالترخيص أمام المركز خلال مدة (١٠) أيام عمل تبدأ من تاريخ الإخطار بقرارات المركز ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة. وعلى المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلامها.

المادة التاسعة عشرة

يمنح مقدمو الخدمة غير المرخصين فترة زمنية يحددها المركز وذلك للتقدم والحصول على التراخيص اللازمة لتصحيح أوضاعهم.

الباب الخامس
تجديد الترخيص، وتعديله، وإلغاؤه

المادة العشرون

يجوز تجديد الترخيص لمدة سنة أخرى بناء على طلب من مقدم الخدمة قبل انتهاء مدة ترخيصه بـ(٩٠) يوما على الأقل.

المادة الحادية والعشرون

في حال موافقة المركز على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من تاريخ الموافقة على طلب تجديد الترخيص.

المادة الثانية والعشرون

للمركز رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمة من قائمة سجل مقدمي الخدمة المرخصين، في حال عدم الالتزام ببنود اللائحة واشتراطات الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا وعلى المركز إبلاغ المتقدم بسبب الرفض.

المادة الثالثة والعشرون

إذا توقف مقدم الخدمة عن ممارسة المهنة لأي سبب، بصورة مؤقتة أو نهائية، فيجب عليه إخطار المركز بذلك خلال (٣٠) يوما من تاريخ توقفه، ويعتبر الترخيص منتهيا في حال التوقف النهائي.

المادة الرابعة والعشرون

يلغى الترخيص في أي حال من الحالات التالية، على أن يقوم مقدم الخدمة قبل ذلك بتنفيذ كافة التزاماته القائمة تجاه أي من المستفيدين:

– إذا تقدم مقدم الخدمة بطلب إلغائه.

– إذا أخل مقدم الخدمة بأي من شروط الترخيص.

إذا تلقى المركز شكاوى متعددة حول أداء مقدم الخدمة؛ للمركز حرية تقدير مستوى الشكاوى الذي يبرر له اتخاذ الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

لا يتم تجديد الترخيص قبل استيفاء المركز المقابل المالي المتوجب على المتقدم، ولا يمكن استرداد المقابل المالي الذي تم دفعه في سبيل الحصول على الترخيص أو تجديده، في حال إلغاء الطلب أو سحبه من قبل المتقدم.

الباب السادس
التزامات مقدم الخدمة

المادة السادسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

١‏- تقديم كافة الخدمات وفقا للضوابط والاشتراطات المحددة في الترخيص والتقيد بها طوال فترة سريان الترخيص.

٢‏- تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقا لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.

٣‏- بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي يقدمها للمستفيدين.

٤‏- تقديم جميع الاستشارات والدراسات والتقارير والبيانات بموضوعية ودقة وحيادية.

٥‏- تجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.

٦‏- يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن صحة وجودة ونوعية الخدمات الفنية المقدمة.

٧‏- الإجابة على استفسارات المركز وملاحظاته خلال الفترة الزمنية التي يحددها المركز.

٨‏- تزويد المركز سنويا خلال مدة لا تزيد على (٩٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية، وكلما لزم الأمر، بالمعلومات والبيانات والتقارير التي تمكن من مراقبة جودة الأداء والمتابعة وفقا للآلية التي يعدها المركز.

٩‏- التقيد بسلوك وآداب المهنة، والمعايير المهنية، وبالواجبات المحددة، والالتزام بعدم ربط الأتعاب في تقديم أي من الخدمات بنتائج الخدمة المقدمة.

١٠‏- إشعار المركز بأي تغيير يطرأ في مؤهلات أو خبرات مقدم الخدمة، وكل البيانات التي تؤثر على قدرة تحقيق أي من اشتراطات الترخيص.

١١‏- الإتاحة للمستفيدين المعلومات الكافية عن الخدمات ومعايير تقديمها والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها وحقوق المستفيدين والتزاماتهم.

١٢‏- معالجة الملاحظات والشكاوى التي ترده من المستفيدين والعمل عليها خلال (١٠) أيام من تاريخ استلامها، أما في حال الشكاوى المتعلقة بالمسائل المسببة للأضرار أو عدم القدرة من الاستفادة من التجهيزات الصحية فيكون الرد خلال (٣) أيام من تاريخ استلامها.

١٣‏- الاحتفاظ بصيغة إلكترونية بالمستندات الفنية والتعاقدية والمالية المقدمة من العملاء من تاريخ استلامها ونسخ من التقارير، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

١٤‏- حضور عدد من الندوات وورش العمل ودورات التعليم المستمر التي يحددها المركز.

١٥‏- التوقف عن ممارسة النشاط عند إيقاف الترخيص أو انتهاء سريانه أو إلغائه، وفي حال عدم التقيد يتعرض للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات الجزائية.

١٦‏- حماية سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين وضمان الخصوصية، وعدم مشاركتها أو الإفصاح عنها أو بيعها.

١٧‏- الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث وتكرار ذلك.

الباب السابع
الرقابة، والمتابعة، والامتثال

المادة السابعة والعشرون

يخضع مقدمو الخدمة للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل المركز، ويحق للمركز (أو من يعينه) فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والتقارير والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمة في أي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ، أو بعد الانتهاء من التنفيذ، وتقع على مقدم الخدمة المسؤولية التامة عما يعده من دراسات وتقارير وبيانات.

المادة الثامنة والعشرون

للمركز في سبيل مباشرة مهامه الخاصة بالرقابة، والمتابعة، والامتثال، القيام بالآتي:

١‏- حصر السجلات والوثائق ذات العلاقة الخاصة بمقدمي الخدمة.

٢‏- الحصول على البيانات ذات العلاقة التي يراها المركز ضرورية لتقييم الأداء.

٣‏- التحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من قبل مقدم الخدمة.

٤‏- إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من مشاريع كفاءة وترشيد المياه والقدرة الفنية والعلمية لمقدم الخدمة.

٥‏- التنسيق والمتابعة، عند اللزوم، مع الجهات المختصة وذات العلاقة، والاستعانة بها للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

٦‏- استخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات لأي من بنود اللائحة وضبطها.

المادة التاسعة والعشرون

تتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناء على نتائج الزيارات، والحملات الرقابية، أو بناء على بلاغ مقدم للمركز.

المادة الثلاثون

يتم النظر في المخالفات التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تتضمن:

١‏- إنذار مقدم الخدمة.

٢‏- إيقاف الترخيص مؤقتا (بحد أقصى ١٢٠ مئة وعشرون يوما ثم يعاد النظر في رفع الوقف أو يتم إلغاء الترخيص).

٣‏- إلغاء الترخيص.

٤‏- شطب مقدم الخدمة المخالف من القائمة المعتمدة لمقدمي الخدمة المرخصين لدى المركز.

٥‏- يحق للمركز بالتعاون مع الجهات المختصة ملاحقة المخالفين لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثامن
أحكام ختامية

المادة الحادية والثلاثون

لا يحق للمرخص له التنازل عن الرخصة، أو أي جزء منها، أو رهنها، أو بيع أو تأجير أو هبة منفعتها.

المادة الثانية والثلاثون

على مقدمي الخدمة تقديم خدماتهم من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة من المركز، وتعد أي خدمات مقدمة خارج إطار المنصة الإلكترونية مخالفة للائحة ويحق للمركز التوجه إلى الجهات المختصة.

المادة الثالثة والثلاثون

في حال حصول أي انتهاكات أو أضرار ناتجة من مقدم الخدمة، يمكن للمستفيد التقدم بشكوى للمركز، وسيقوم المركز بدوره بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام اللائحة.

المادة الرابعة والثلاثون

يتحمل المستفيد مسؤولية اختيار مقدم الخدمة من قائمة المرخصين من المركز.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.