التصنيفات
نظام أو لائحة

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) انطلاقا من أحد أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الواردة في نظامه الأساسي المتضمن وضع قوانين (أنظمة) متمثلة في مختلف الميادين. وتنفيذا للتوصية الصادرة عن أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف في دول المجلس بتاريخ ١١‏-١٢ / ‏٦‏ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢١‏-٢٢ أبريل ٢٠١٣م، بإعداد ميثاق […]

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨)

انطلاقا من أحد أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الواردة في نظامه الأساسي المتضمن وضع قوانين (أنظمة) متمثلة في مختلف الميادين.

وتنفيذا للتوصية الصادرة عن أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف في دول المجلس بتاريخ ١١‏-١٢ / ‏٦‏ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢١‏-٢٢ أبريل ٢٠١٣م، بإعداد ميثاق التراث العمراني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعزيزا للدليل الاسترشادي للمحافظة على التراث العمراني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس الأعلى في دورته (٢٩) المنعقدة في مسقط ‏- سلطنة عمان بتاريخ ١‏-٢ محرم ١٤٣٠هـ الموافق ٢٩‏-٣٠ ديسمبر ٢٠٠٨م.

واعتبارا للاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة بين الدول الأعضاء في المجلس والجامعة العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى الخصوص في مجال حماية التراث العالمي والتراث العمراني الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (منظمة اليونسكو).

ولأهمية التراث العمراني من حيث إنه إنتاج فريد يجسد التشكيلات الاجتماعية والثقافية التي أنتجها مجتمع الخليج العربي في تنوعها ووحدتها وطريقة تعاملها مع مختلف البيئات الطبيعية التي تتكون منها رقعته الجغرافية.

وإقرارا بأن التراث العمراني الخليجي تراث مشترك بين مختلف مجتمعات دول الخليج العربية شاهدا على الثقافة الخليجية والعربية والإسلامية وتفردها بأصالتها، وأن المحافظة عليه هو حفاظ على جانب مهم من هويتها، حيث يعد التراث العمراني الخليجي إرثا ضخما ومنوعا وضعت لبناته أجيال متعاقبة وفق عاداتها وتقاليدها وظروفها الطبيعية والمناخية واحتياجاتها عبر العصور، والاهتمام بهذا التراث وسيلة من وسائل التلاحم بين الماضي بأصالته والحاضر بتقنياته، إذ لا بد من التوافق بين الأصالة والمعاصرة حتى لا تصرفنا التوجهات التطويرية عن استثمار تراثنا الأصيل وتوظيفه بالشكل الأمثل في الحياة المعاصرة دون أن يشكل عبئا على التنمية.

وتأكيدا على أهمية المحافظة على التراث العمراني الخليجي وتوريثه للأجيال القادمة، وضرورة تناوله بمنهج متكامل يهدف إلى دمجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوظيفه بما يلائم مقوماته ويسمح بتشغيله وفق المتطلبات المعاصرة للشعوب الخليجية.

وبناء على ما تقدم اتفقت الدول الأعضاء على الميثاق الآتي نصه:

التعريفات
المادة الأولى

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الميثاق: ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون.

التراث العمراني: هو كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبان وحدائق ذات قيمة أثرية أو دينية أو فنية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصادية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية، ويتم تحديدها وتصنيفها وفقا للآتي:

١‏- المباني التراثية، وتشمل المباني ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية بما فيها عناصر التراث العمراني المنقول مثل الأبواب والشبابيك والزخارف والأثاث وغيرها، والبيئة المرتبطة بها.

٢‏- مناطق التراث العمراني والطبيعي، وتشمل المدن والقرى والأحياء والمواقع الطبيعية ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية بكل مكوناتها من نسيج عمراني وساحات عامة وطرق وأزقة وخدمات تحتية ومبان تراثية ترتبط ببيئة طبيعية وغيرها.

٣‏- التراث اللامادي المرتبط بالتراث العمراني بما في ذلك الحرف التقليدية والأنشطة والفعاليات والعادات والتقاليد المحلية.

التراث العمراني الخليجي: هو كل تراث عمراني يعكس خصائص الحضارة العمرانية الخليجية أو يمثل إفرازا لإحدى الحلقات التاريخية المتعددة التي مرت بها الدول الأعضاء وتوارثته الأجيال عبر العصور وهو تراث لكافة أبناء الأمة الخليجية.

الأهداف
المادة الثانية

١‏- المحافظة على الهوية الثقافية والعمرانية لممتلكات الدول الأعضاء من التراث العمراني.

٢‏- العمل على دراسة التراث من أجل استثماره في تأكيد الهوية العمرانية المحلية وتدعيم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.

٣‏- الدعوة لتطوير القوانين (الأنظمة) واستصدار تشريعات معاصرة لحماية التراث الخليجي وتنميته والمحافظة عليه.

٤‏- دمج المحافظة على التراث العمراني في السياسات التنموية الوطنية عموما وفي سياسات الدول الأعضاء خصوصا.

٥‏- توحيد مفاهيم التعامل مع التراث العمراني من حيث التصور، والقوانين (الأنظمة) وآليات التنفيذ مع مراعاة خصائص قوانين (أنظمة) مختلف الدول الأعضاء وعناصر التقائه، بحيث يحقق الميثاق المستويات المتاحة التي تتحد حولها سياسات التعامل مع التراث العمراني.

٦‏- دعم المحافظة على الخصائص الثقافية الوطنية للدول الأعضاء مع إبراز التراث العربي والإسلامي المشترك.

٧‏- إنشاء ودعم مراكز للتدريب على المستوى الوطني ومستوى الدول الأعضاء لحماية التراث العمراني الخليجي وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار.

٨‏- دعم التعاون بين الدول الأعضاء فيما بينها في مجال التراث العمراني، وتعاونها مع محيطها الدولي في إطار المصالح المشتركة على الصعيد العالمي.

٩‏- دعم التعاون بين الدول الأعضاء مع المؤسسات العربية والإسلامية والدولية المتخصصة في التراث العمراني.

السجل الوطني للتراث العمراني
المادة الثالثة

للدولة وفقا للإجراءات المتبعة لديها وضع سجل لتراثها العمراني تحدد فيه مباني ومناطق ومواقع التراث العمراني الواجب حمايتها والمحافظة عليها ودراستها وتوثيقها مع أخذ التدابير اللازمة لتوفير توثيق عاجل كلما دعت الظروف الطارئة لذلك. على أن يتم وضع دليل استرشادي لآلية تسجيل مواقع التراث العمراني.

ويتم تصنيف التراث العمراني في السجل إلى:

١‏- درجة أولى (أ) ذو قيمة عالية تلتزم الدول الأعضاء بالمحافظة عليه.

٢‏- درجة ثانية (ب) ذو قيمة متوسطة وتعمل الدول على المحافظة عليه وحمايته بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة.

٣‏- درجة ثالثة (ج) تعمل الدولة على التوعية وتحفيز المواطنين والمجتمع المدني بضرورة حمايته والمحافظة عليه.

قوانين (أنظمة) المحافظة على التراث العمراني
المادة الرابعة

للدولة وفقا للإجراءات المتبعة لديها العمل على الآتي:

١‏- إيجاد تنظيم مؤسسي يعنى بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته.

٢‏- وضع قانون (نظام) لحماية التراث العمراني يتضمن ضوابط لحماية المباني والمناطق والمواقع العمرانية وحوافز تشجيع المواطنين على المساهمة في الحفاظ على التراث العمراني.

المادة الخامسة

للدولة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا الميثاق العمل على وضع لوائح وإجراءات تطبيقية تتضمن الآتي:

١‏- المراقبة وإصدار الرخص المتعلقة بحماية وتنمية التراث العمراني ومتابعة تنفيذها.

٢‏- توافق مشاريع هدم المباني أو تغييرها أو بناء مبان جديدة أو تغيير المنظر العام لمواقع التراث العمراني المحمية أو محيط حمايتها مع قوانين (أنظمة) الحماية بموجب القانون (النظام)، والالتزام برأي السلطة المكلفة بمتابعة قانون (نظام) حماية التراث العمراني.

٣‏- متابعة حماية التراث العمراني المملوك ملكية خاصة وتكليف وتحفيز ملا ك التراث المحمي بصيانته أو المحافظة عليه.

٤‏- نزع ملكية التراث العمراني المحمي في حالة استحالة حمايته بدونها.

المادة السادسة

على الدولة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا الميثاق عدم نقل مبنى محمي كليا أو جزئيا إلا إذا اقتضت ضرورة حمايته ذلك، وفي هذه الحالة تلتزم السلطات المكلفة بمتابعة القانون (النظام) باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المبنى وإعادة تركيبه بالشكل المناسب.

المادة السابعة

للدولة وفقا لأحكام المادة (٤) العمل على الآتي:

١‏- توفير الدعم المالي الحكومي لأعمال حماية وترميم وتشغيل التراث العمراني الموجود فوق أرضها، وذلك وفق اختصاصات الجهات الوطنية والمحلية وفي حدود الإمكانات المادية المتوفرة والتشريعات المنظمة.

٢‏- الاستفادة من الرسوم العامة من الجهات ذات العلاقة في دعم المحافظة على التراث العمراني وتنميته.

٣‏- تشجيع مبادرات القطاع الخاص الهادفة إلى حماية وصيانة وترميم التراث العمراني.

المادة الثامنة

للدولة وفقا للإجراءات المتبعة لديها العمل على الارتقاء بالبيئة العمرانية لمواقع التراث العمراني من مدن وقرى وأحياء وغيرها.

المادة التاسعة

للدولة وفقا للإجراءات المتبعة لديها العمل على تطوير لوائح وإجراءات تنفيذية مناسبة لمنع تجاوز قوانين (أنظمة) حماية التراث العمراني.

سياسات المحافظة على التراث العمراني
المادة العاشرة

للدولة وفقا للإجراءات المتبعة لديها وضع سياسات متكاملة لحماية التراث العمراني وتبنيها وفق الآتي:

١‏- جعل حماية التراث العمراني جزءا من أهداف التخطيط العمراني وأخذ متطلباتها بعين الاعتبار طوال مراحل وضع الاستراتيجيات والتخطيط وعند إعطاء رخص البناء والهدم والإصلاح.

٢‏- حماية التراث العمراني وفق برامج متكاملة تشمل مشاريع الترميم والتوظيف والتنشيط الثقافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

٣‏- التخطيط لإدارة الكوارث والحالات الطارئة التي يمكن أن تهدد سلامة مناطق التراث العمراني.

٤‏- الرفع من قيمة التراث العمراني غير المسجل أو المصنف من خلال استخدامه بصفة ملائمة تجعله يساهم في تكوين بيئة ملائمة ضمن مناطق ومواقع التراث العمراني.

٥‏- تشجيع استعمال وتطوير التقنيات التقليدية في البناء والتأثيث واستعمال المواد التقليدية كإحدى مقومات المحافظة وحماية التراث العمراني.

٦‏- حصر قرار هدم أو إزالة مبنى له قيمة تراثية بجهة عليا تكون صاحبة القرار في ذلك.

٧‏- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وسلامة مواقع التراث العمراني من المخاطر الطبيعية والبشرية.

٨‏- وضع مخطط حفاظ شامل لمواقع التراث العمراني يحدد مستويات التدخل، وآلية التعامل مع عناصر التراث العمراني.

المادة الحادية عشرة

للدولة وفقا للإجراءات المتبعة لديها العمل على تأهيل أو إعادة توظيف المباني التراثية المحمية بما يساهم في تلبية متطلبات الحياة المعاصرة آخذة بعين الاعتبار ضرورة اختيار الوظيفة الملائمة للمبنى، وحدود التغيير المسموح به للاستجابة لمتطلبات الوظيفة وبما يحقق مبدأ الاستدامة.

المادة الثانية عشرة

للدولة وفقا للإجراءات المتبعة لديها العمل على تشجيع الأبحاث العلمية في المجالات ذات العلاقة مثل:

١‏- تشخيص وتحديد عوامل تدهور المباني ومواقع التراث العمراني واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

٢‏- إعادة تأهيل وتنمية مواقع التراث العمراني.

٣‏- التنمية الاقتصادية لمواقع التراث العمراني.

٤‏- تنمية الحرف التقليدية المرتبطة بالتراث العمراني.

٥‏- تشجيع السياحة الثقافية في مواقع التراث العمراني كأحد موارد الدخل للدولة دون التأثير على القيم التراثية.

٦‏- دراسة أحكام الأوقاف التراثية والاستفادة منها في المحافظة على التراث العمراني.

الاستثمار في مواقع التراث العمراني
المادة الثالثة عشرة

للدول الأعضاء العمل على تحفيز الاستثمار في تنمية مواقع التراث العمراني كأحد مناهج المحافظة عليها وعلى هويتها وأصالتها من خلال الآتي:

١‏- إعداد قوائم بمواقع التراث العمراني القابلة للاستثمار.

٢‏- تشجيع سياسات التمويل وتقديم الحوافز الاستثمارية.

٣‏- تحفيز الملا ك والقطاع الخاص للاستثمار في مواقع التراث العمراني.

٤‏- تفعيل البرامج التنموية والاستثمارية وتوظيف مواقع التراث العمراني بما يتلاءم مع أصالتها وهويتها.

مشاركة الجهات غير الحكومية
المادة الرابعة عشرة

للدولة وفقا للإجراءات المتبعة لديها العمل على توفير الدعم اللازم للجهود غير الحكومية في المحافظة على التراث العمراني من خلال الآتي:

١‏- وضع قوانين (أنظمة) ولوائح وأدلة إرشادية تكفل تضامن القطاعات الحكومية والمجتمعات المحلية والقطاعات غير الحكومية والجمعيات والأفراد في تخطيط وتنفيذ برامج المحافظة على التراث العمراني وتنميته.

٢‏- وضع القوانين (الأنظمة) واللوائح التي تكفل تطوير ودعم مساهمات القطاع الخاص للمحافظة على التراث العمراني وتنميته.

التوعية
المادة الخامسة عشرة

للدولة أن تعمل على الآتي:

١‏- توعية المجتمع بأهمية التراث العمراني كأحد مكونات الإرث الثقافي الخليجي وعنصر من عناصر الهوية العربية والإسلامية وبوابة الانتماء العالمي ومنبع إبداع للمجتمعات المعاصرة والأجيال القادمة وعامل هام من عوامل التنمية.

٢‏- وضع سياسات للتوعية بأهمية التراث العمراني وتكامله مع مختلف مكونات التراث الثقافي تستهدف:

أ‏- كل المعنيين بالتراث العمراني من سكان وعاملين ومشغلين وزوار.

ب‏- مختلف مستويات التعليم في الدول الأعضاء.

ج‏- مختلف مستويات متخذي القرار في الدول الأعضاء.

التدريب وبناء القدرات
المادة السادسة عشرة

للدول الأعضاء العمل على تشجيع التدريب على مختلف المهن المساهمة في المحافظة على التراث العمراني وتنميته.

المادة السابعة عشرة

للدول الأعضاء العمل على تبني برامج لبناء القدرات البشرية من خلال دورات تدريبية وبرامج دراسية لتعليم أسس ومفاهيم التراث العمراني وأساليب الحفاظ عليه وصيانته ضمن مراحل التعليم المهني والتقني والجامعي في دول المجلس، وأن تستفيد كل دولة من خبرات الدول الأعضاء، ومراكز التدريب العالمية وخاصة في دول المجلس.

التنسيق بين الدول الأعضاء
المادة الثامنة عشرة

للدول الأعضاء تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالآتي:

١‏- تطوير أساليب توثيق وحماية وترميم وتنمية التراث العمراني.

٢‏- تطوير ونشر التقنيات التقليدية والحديثة في مجال توثيق وحماية وترميم وتنمية التراث العمراني.

٣‏- تشجيع الإبداع في مجال توثيق وحماية وترميم وتنمية التراث العمراني.

٤‏- المساهمة في تطوير المعرفة المرتبطة بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته على الصعيد العربي والإسلامي والدولي.

٥‏- تعزيز التعاون على تسجيل مواقع التراث العمراني عابرة الحدود على قائمة التراث الإنساني العالمي باليونسكو، وذلك وفق آلية يتفق عليها بين الدول الأعضاء ذات العلاقة بالموقع المرشح للتسجيل.

المادة التاسعة عشرة

للدول الأعضاء العمل على الآتي:

١‏- تفعيل المؤسسات الخليجية التي تعنى بالتراث العمراني والتنسيق فيما بينها في المحافل الدولية.

٢‏- نشر التجارب الخليجية الرائدة على المستوى العربي والدولي.

٣‏- الاستفادة من المؤسسات الدولية في معرفة أساليب وتقنيات معالجة التراث العمراني من جهة، والتعريف بالتراث العمراني الخليجي وأساليب معالجته في الدول الأعضاء من جهة أخرى.

سجل التراث العمراني بدول المجلس
المادة العشرون

تنشأ على موقع الأمانة العامة للمجلس قاعدة بيانات إلكترونية لسجل التراث العمراني الخليجي لتشتمل على المباني ومواقع التراث العمراني المصنفة وفقا لمعايير تتفق عليها الدول الأعضاء.

المادة الحادية العشرون

تحدد الدول الأعضاء التراث العمراني المطلوب إدراجه في سجل التراث العمراني الخليجي.

المادة الثانية والعشرون

لا يضفي تسجيل التراث العمراني الخليجي أي صبغة سياسية على وضعه القانوني.

المادة الثالثة والعشرون

إعطاء أهمية خاصة لمواقع التراث العمراني المعرضة للخطر وتعطى الأولوية لها في الحماية والتنمية.

المادة الرابعة والعشرون

تقر الدول الأعضاء بأن مسؤولية المحافظة على التراث العمراني الخليجي تقع على عاتق الدولة المالكة للتراث العمراني بالدرجة الأولى، ويطلب من بقية الدول الأعضاء المساعدة إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة الخامسة والعشرون

تتعهد كل الدول الأعضاء في الميثاق بالعمل على المساعدة للمحافظة على التراث العمراني المدرج في سجل التراث العمراني الخليجي وتنميته.

المادة السادسة والعشرون

إتاحة استفادة الأفراد والمؤسسات من قاعدة معلومات سجل التراث العمراني الخليجي.

المادة السابعة والعشرون

يمكن لأي دولة سحب مواقع تراث عمراني ما من سجلها مع توجيه إشعار بذلك للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول المجلس، كما يمكن للوكلاء إدراج أي تراث عمراني في لائحة الخطر، ومن ثم شطبه إذا لم تلتزم الدولة بمعايير السجل.

المادة الثامنة والعشرون

يجوز تعديل الميثاق بموافقة الدول الأعضاء.

المادة التاسعة والعشرون

يقر هذا الميثاق من قبل المجلس الأعلى.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.