التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ١٠٦٦) تعديل لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع

1/1066 ١ / ١٠٦٦

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ٢١ /٦ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٠١ /١٥) وتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٧ /١ /٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة (أولا) من المادة الثلاثين من لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لتكون بالنص الآتي:

«يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ الإشعار بالقرار».

ثانيا

يسري هذا التعديل ويعد نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.