التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) لمدة سنتين

185 ١٨٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٨٠٠ وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ١١٦٢٤١ وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ، (سنتين) اعتبارا من تاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٦٤) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٤١٥ وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٧٣) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر

تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢/ ٢ /١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.