التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٧٣) تعيينات عسكرية

O/73 أ / ٧٣

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/ ٤١) بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٣٩هـ، ورقم (أ/ ١٣٧) بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٣٩هـ، ورقم (أ/ ١٣١) بتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.

أمرنا بما هو آت

أولا

تنهى خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداء من تاريخ هذا الأمر.

ثانيا

يعفى الفريق الركن فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.

ثالثا

يعفى الفريق الركن فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويعين مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.

رابعا

يرقى اللواء الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا للقوات المشتركة.

خامسا

يرقى اللواء الركن فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسا لأركان القوات البرية.

سادسا

يرقى اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسا لأركان القوات البحرية.

سابعا

على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.