التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٤٣) الموافقة على نظام جمع التبرعات

D/43 م / ٤٣

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هــ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٧ /٥٤) بتاريخ ١٤ /١١ /١٤٣٥هـ، ورقم (٧٩ /٣٨) بتاريخ ٣ /٨ /١٤٣٧هـ، ورقم (٧٩ /١٧) بتاريخ ٢١ /٥ /١٤٣٩هـ، ورقم (٣٢ /٦) بتاريخ ٣٠ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٢٢ /٤) بتاريخ ١٥ /٤ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢٧٧ /٢٧) بتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) بتاريخ ٢ /٢ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٤) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٤م.