التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥٣٢٧٥١٩) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المهدية بمدينة الرياض

5327519 ٥٣٢٧٥١٩

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) بتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، القاضي بالموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وإشارة إلى ما عرضه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بخطابه رقم (٧٥٠٧٧ /٢٠٩٤ /١٤٤٥) بتاريخ ١٠ /٦ /٢٠٢٤م، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في حي المهدية بمدينة الرياض بمساحة (٩٠٠م٢) تسعمائة متر مربع لصالح شركة المياه الوطنية.

ثانيا

تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وفقا لأحكام المادتين (السادسة، والسابعة) مـن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ثالثا

ينشر هذا القرار ويتم الإعلان عنه وفقا لما ورد في المادة (الخامسة) مـن النظام، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.