بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٣٦٣٤٧) بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (١٥) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٥هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولا
يكون إنفاذ ما قضت به الفقرة (ب) من المادة (١١) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ، في شأن ممارسة نائب الوزير لصلاحيات الوزير ومهماته عند غيابه، على النحو التالي:
١- يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير.
٢- في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أي منهم مرتبة أعلى.
٣- في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.
وفي جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاما أو مختصا)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة- رئيس مجلس الوزراء بذلك.
ثانيا
لا يخل ما تضمنه البند (أولا) من أمرنا هذا بما يقضي به أي نص نظامي خاص.
ثالثا
يحل أمرنا هذا محل الأمر الملكي رقم (٣٦٣٤٧) بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٠هـ.
رابعا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.