التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٥/١٤٤) استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي

1/45/144 ١/٤٥/١٤٤

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على القرار رقم (١٢٠ /٤٢ /١) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد الحد الأدنى من عدد الحافلات لنشاط النقل التعليمي.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (١٢٠ /٤٢ /١) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٢هـ.

ثانيا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.

ثالثا

تبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢٥ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٨) الصادر في ٢٢ من أبريل ٢٠٢٤م.