صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٤)
أولا
على أي جهة عامة -بما فيها الجهات التي لها صلاحية تأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها- تستهدف تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو تستهدف تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تستهدف تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح، اتباع الخطوات الآتية:
١- مخاطبة صندوق الاستثمارات العامة للنظر في أن يكون تأسيس الشركة، أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركة قائمة، أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح؛ من خلال الصندوق.
٢- عند ورود خطاب الجهة إلى الصندوق فعليه الرد خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ اكتمال المعلومات والمتطلبات اللازمة.
٣- إذا رأى الصندوق عدم مناسبة طلب الجهة، ورأت الجهة استمرار الحاجة إلى تأسيس تلك الشركة، أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملكها، أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو إلى تأسيس الكيان أو تعديل تنظيم الكيان التابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح؛ فتحيل الجهة طلبها -مرافقا له رد الصندوق في شأن عدم مناسبة الطلب- إلى وزارة المالية.
٤- تقوم وزارة المالية -بالاشتراك مع الجهة- بدراسة الطلب واتخاذ ما تريانه بشأنه، وفق الحوكمة المشار إليها في الفقرة (١) من البند (ثامنا) من هذه القواعد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ تسلم الوزارة الطلب.
٥- إذا لم يتم التوافق بين وزارة المالية والجهة صاحبة الطلب، ورأت الجهة أن الحاجة إلى تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها أو تملك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو أن الحاجة إلى تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح؛ لا تزال قائمة، فللجهة أن ترفع إلى المقام السامي طلبا توضح فيه تلك الحاجة ومسوغاتها، وما رأته وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة في شأن هذا الطلب، للنظر في ذلك، واتخاذ ما يراه المقام السامي في هذا الشأن.
ثانيا
لا تسري الأحكام الواردة في البند (أولا) من هذه القواعد على ما يأتي:
١- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي، والمركز الوطني للتخصيص، وصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وأي من الشركات المملوكة لأي منها، سواء بالكامل أو تملك حصصا أو أسهما فيها.
٢- ما يؤسس وفقا لأحكام مرسوم الميزانية العامة للدولة؛ من الشركات أو الكيانات.
٣- الهيئة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، إذا كان تأسيس أي منهما للشركة أو الاشتراك في تأسيسها أو تملكها لشركة قائمة أو شراؤها لحصص أو أسهم فيها، أو كان تأسيسها لكيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح؛ من غير الأموال التي تقدمها لها الدولة بأي شكل من الأشكال.
ثالثا
على وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل فيما يخصه- عدم اتخاذ أي إجراء حيال تأسيس أي شركة جديدة، أو قيد أي تصرف ناقل لملكية حصص أو أسهم في شركات قائمة لأي جهة عامة؛ إلا وفقا لما تضمنه البندان (أولا) و(ثانيا) من هذه القواعد.
رابعا
على الجهات العامة -عدا الجهات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه القواعد- الرفع إلى المقام السامي؛ لاستكمال ما يلزم حيال الأحكام المقررة نظاما، بما في ذلك الأوامر والقرارات ذات الصلة، التي تخول أيا من تلك الجهات صلاحية تأسيس شركات، أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركات قائمة، أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو صلاحية تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح؛ بما يتوافق مع ما ورد في هذه القواعد.
خامسا
على الجهات العامة -عدا الجهات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه القواعد- أن تقوم خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ هذه القواعد؛ بحصر الشركات التي أسستها أو شاركت في تأسيسها أو تملكتها أو تملكت حصاص أو أسهما فيها، وبحصر ما تم تأسيسه من كيانات يكون من أغراضها الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تلك الشركات أو الكيانات التي سبق الرفع بطلب الموافقة عليها، والبدائل المناسبة للتعامل مع ملكية تلك الشركات أو الحصص أو الأسهم، والبدائل المناسبة للتعامل مع تلك الكيانات، ومن ثم تزويد صندوق الاستثمارات العامة بقائمة بذلك مع إرفاق جميع المعلومات والبيانات المالية والنظامية اللازمة من أجل دراسة وضع تلك الشركات أو الكيانات وفق حوكمة الصندوق؛ للخروج بتصور واضح حيالها، ومدى مناسبة نقل أي منها إلى الصندوق من عدمه، أو تبني طلب الجهة التي سبق أن رفعته للنظر في الموافقة عليه، واستكمال ما يلزم حياله، على ألا يؤثر ذلك في استمرار تلك الشركات والكيانات في أعمالها إلى حين البت حيال نقل ملكية أي منها إلى الصندوق من عدمه، أو تبني طلب الجهة المشار إليه.
سادسا
١- على صندوق الاستثمارات العامة الرفع إلى المقام السامي -خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ اكتمال المعلومات المشار إليها في البند (خامسا) من هذه القواعد- حيال مدى مناسبة نقل ملكية الشركة أو الحصص أو الأسهم فيها أو نقل الكيان الذي من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح من الجهة العامة إلى الصندوق، على أن يشمل الرفع مرئيات الجهة العامة حيال ذلك.
٢- في حال رأى صندوق الاستثمارات العامة عدم مناسبة النقل؛ فيحال الموضوع إلى وزارة المالية لدراسة ذلك مع تلك الجهة لاتخاذ ما يلزم بشأنه -خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ إحالته إلى الوزارة- وفق الحوكمة المشار إليها في الفقرة (١) من البند (ثامنا) من هذه القواعد.
سابعا
في حال وافق صندوق الاستثمارات العامة على نقل ملكية الشركة أو ملكية الحصص أو الأسهم فيها، أو نقل الكيان الذي من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح؛ إليه، وفقا لما تضمنه البند (سادسا) من هذه القواعد، فيكون ذلك بمبلغ مالي أو أي مقابل آخر أو أي ترتيبات أخرى، ويكون تقديره وآلية سداده، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، والرفع عما يستلزمه الأمر من إجراءات في هذا الشأن، وإذا كانت تلك الشركة تقدم خدمات أو منتجات حصرية، فتعامل وفق الأحكام المنظمة لها.
ثامنا
تشكل لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية: (وزارة الاقتصادوالتخطيط، ووزارة التجارة، ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، تتولى -خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما- الآتي:
١- وضع حوكمة لدراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية، وفقا للبندين (أولا) و(سادسا) من هذه القواعد، والبت فيها، على أن تشمل الحوكمة إناطة صلاحية المالك في الشركات التي لا يرى صندوق الاستثمارات العامة نقل ملكيتها أو الحصص أو الأسهم فيها إليه وفقا للأحكام الواردة في هذه القواعد، بوزير المالية ورئيس الجهة.
٢- وضع حوكمة للشركات الحكومية بما يعزز فاعليتها، ويرفع كفايتها وأداءها.
وترفع اللجنة الحوكمتين المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتمادها.
تاسعا
لرئيس مجلس الوزراء تعديل المدد المنصوص عليها في البندين (أولا) و(سادسا) من هذه القواعد.
عاشرا
تقوم وزارة المالية -بالتنسيق مع وزارة التجارة وصندوق الاستثمارات العامة- بإعداد تقرير يتضمن تقييما لنتائج تطبيق هذه القواعد والتحديات التي واجهتها الوزارة أو أي من الجهات العامة، والمقترحات المناسبة لذلك وآلية معالجتها، ورفعه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ هذه القواعد.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م.