التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٨) تعديل تنظيم المركز الوطني للتنافسية

778 ٧٧٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٩٠١ وتاريخ ١٣ /٥/ ١٤٤٥هـ، في شأن ضم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى عضوية مجلس التنمية السياحي.

وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٦٧) وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٩-٤٥/٢٧/د) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٤٨) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ، بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (١٦) بالنص الآتي: «ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوا»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية من الفقرة (أ) تبعا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.