إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٩٠١ وتاريخ ١٣ /٥/ ١٤٤٥هـ، في شأن ضم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى عضوية مجلس التنمية السياحي.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٦٧) وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٩-٤٥/٢٧/د) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٤٨) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
تعديل الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم مجلس التنمية السياحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٢هـ، بإضافة فقرة فرعية تحمل الرقم (١٦) بالنص الآتي: «ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوا»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية من الفقرة (أ) تبعا لذلك.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.