إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٧٤٠ وتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٤٤٠٤٩٤٥ وتاريخ ٢٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٢٣٢) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٧/ ١١) وتاريخ ٦ /٥/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٥١) وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٧ /٦/ ٢٠٢٣م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.