اعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١٤٢
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الصندوق: صندوق البنية التحتية الوطني.
النظام: نظام الصندوق.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
مشاريع البنية التحتية: المشاريع والأعمال التي تهدف إلى إنشاء أو تطوير المرافق العامة بجميع قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل قطاع النقل البري والسككي والجوي والبحري، والمياه، والطاقة، والصناعة، والبلديات، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والصحة، والتعليم، وما يحدده المجلس من قطاعات أخرى ذات صلة بتلك المشاريع والأعمال.
منشآت البنية التحتية: المنشآت التي تعمل في مجال البنية التحتية أو في خدماتها المساندة، أو في تطوير التقنية التي تخدم مشاريع البنية التحتية.
المادة الثانية
١- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.
٢- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وللصندوق -بقرار من المجلس- إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
يهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمويلها، وتطويرها بالشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص وفقا للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.
المادة الرابعة
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفقا لما يقضي به النظام والأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك الآتي:
١- تقديم التمويل بجميع صوره لمنشآت ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية لتلك المنشآت والمشاريع، بالإضافة إلى أي منتج مكمل للتمويل أو منتجات تمويلية يبتكرها الصندوق ويعتمدها المجلس.
٢- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل الحكومية أو الخاصة لأغراض ترتيبات التمويل بين المقرضين والجهة المقترضة، أو لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات لمنشآت ومشاريع البنية التحتية.
٣- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع أطراف داخل المملكة وخارجها.
٤- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
٥- تقديم الضمانات بجميع أشكالها لمنشآت البنية التحتية وفق الضوابط التي يضعها المجلس.
٦- بيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص بعد تقييمها وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
٧- الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
٨- الاستثمار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية وتملك العقارات والأصول والتصرف فيها، والمساهمة في تطوير البنية التحتية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.
٩- تقديم المشورة في مجالات اختصاصه إلى الجهات الحكومية والخاصة.
١٠- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
المادة الخامسة:
للصندوق أن يبرم العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه بغير اللغة العربية، على أن يكون ذلك في مصلحته، ووفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
المادة السادسة
١- يكون للصندوق مجلس إدارة من (سبعة) أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويشكل على النحو الآتي:
أ- الرئيس.
ب- (ستة) أعضاء يرشحهم الرئيس.
٢- يراعى أن يكون أعضاء المجلس من ذوي المؤهلات أو الخبرات التي تتناسب مع عمل الصندوق.
٣- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين -بحد أقصى- بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
المادة السابعة
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يعد المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاص الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
٣- تحديد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بمشاريع البنية التحتية.
٤- الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
٥- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
٦- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
٧- الموافقة على تقديم التمويل بجميع صوره لمنشآت ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية لتلك المنشآت والمشاريع، ووضع الضوابط المنظمة له.
٨- الموافقة على أي منتج مكمل للتمويل أو منتج تمويل جديد يبتكره الصندوق.
٩- الموافقة على التقييم الخاص ببيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص.
١٠- تحديد الحد الأعلى والأدنى لمبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة بالتمويل.
١١- تحديد مدد السماح لمختلف القروض، وإعادة جدولة سداد المتعثر منها.
١٢- الموافقة على الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
١٣- الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بحسب الإجراءات النظامية.
١٤- الموافقة على الاستثمار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية وتملك العقارات والأصول والتصرف فيها.
١٥- الموافقة على البرامج والمبادرات والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف تنمية البنية التحتية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.
١٦- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ بحسب القواعد المنظمة لذلك.
١٧- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق، ووضع معايير تحديدها.
١٨- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
١٩- إقرار قوائم الصندوق المالية.
٢٠- الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق.
٢١- الموافقة على حساب الصندوق الختامي، وتقريره السنوي عن نشاطه، ورفعهما إلى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
٢٢- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
٢٣- الموافقة على الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات في المجالات ذات العلاقة بالصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة الاستعانة بهم.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الصلاحيات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها، وأمينها، واختصاصاتها، ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو إلى أي من اللجان التي شكلها أو منسوبي الصندوق.
المادة الثامنة
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء حال غيابه. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو من خلال وسائل التقنية.
٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة. وللرئيس دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. وتوجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام -على الأقل- مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
٥- تثبت مداولات المجلس وقرارته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٦- يجوز أن تتخذ القرارات بعرضها على الأعضاء بالتمرير، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
٧- يكون للمجلس أمين يختاره الرئيس من منسوبي الصندوق، يتولى أمانة المجلس، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
٨- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ولا يكون القرار نافذا إلا بعد موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون الصندوق. وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الصندوق وإدارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه الخصوص ما يلي:
١- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
٢- الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٣- الإشراف على سير العمل في الصندوق وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوائح الصندوق وما يقره المجلس.
٤- الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٥- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق تمهيدا لرفعه إلى المجلس.
٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق، وتقريره السنوي وحسابه الختامي، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٧- الإشراف على إعداد القوائم المالية للصندوق تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٨- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
٩- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات والاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، وذلك بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
١٠- تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
١١- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للوائح الصندوق.
١٢- تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفقا للوائح المنظمة لذلك.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
المادة العاشرة
١- تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.
٢- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
١- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه.
٢- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
٣- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاء لمستحقاته.
٤- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
٥- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.
٦- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة الثانية عشرة
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة عشرة
تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقا لنظام إيرادات الدولة، وذلك دون إخلال باختصاصات الصندوق وفقا لأحكام النظام.
المادة الرابعة عشرة
على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر وفق الضوابط التي يضعها المجلس، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
المادة الخامسة عشرة
يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
المادة السادسة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المادة السابعة عشرة
يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق وحساباته -وفقا للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
المادة الثامنة عشرة
يعمل بالنظام بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.