إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية، وبهدف توحيد المرجعية التنظيمية لهذه الإجراءات.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تلغي هذه الضوابط جميع ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات وتعاميم.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهذه الضوابط من التاريخ المحدد لنفاذها.
والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.