التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

34 ٣٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٦٣٤ وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١٧١٥ وتاريخ ٣٠ /٨ /١٤٤١هـ، في شأن إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للثقافة، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٦٢) وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤١هـ، ورقم (١٤٢٩) وتاريخ ٩ /١٢ /١٤٤١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠ -٤٤ /٤١/د) وتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ٨ /١ /١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وفقاً لتنظيمه المرافق.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بممارسة اختصاصات المجلس، المنصوص عليها في المادة (السادسة) من تنظيم المجمع المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك إلى حين تشكيل مجلس أمناء المجمع.

ثالثاً: استثناءً مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية (الأولى) للمجمع من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ / ٩ / ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٨) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٣م.