التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٦٠١/ق) الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية عقارات لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية

٦٠١/ق ٦٠١/ق

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ, «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المنفعة العامة يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المحددة بالمخطط المرفق والخاص لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية، والواقع في العاصمة المقدسة التابعة لمنطقة مكة المكرمة والمعتمدة بميزانية رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) «بند نزع الملكيات لهيئة التراث» للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث «الهيئة».

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين فيها، في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً من تاريخ هذا القرار وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقارات المشار لها أعلاه، لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تأهيل موقع صلح الحديبية لصالح هيئة التراث.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.