المادة/ الفقرة | نص الفقرة الحالي | التعديل |
الفقرة (٨) من المادة (الثامنة) | ٨- يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة. | ٨- يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه ومتاجره الإلكترونية بحيث تكون ظاهرة للعامة. |
الفقرة (٥) من المادة التاسعة | ٥- أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، لن يعد نشاطاً اقتصادياً وفقاً لأغراض النظام وهذه اللائحة. يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي، قيام جهة حكومية بأنشطة تنطوي على القيام بتوريدات لسلع أو لخدمات بصفة غير صفتها كسلطة عامة. | ٥- لا يعد النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة نشاطاً اقتصادياً لأغراض تطبيق النظام واللائحة، إذا تحققت كافة الاشتراطات الآتية:
أ- وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط. ب- ألا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفقاً لمعايير اقتصادية/ تجارية. ج- أن تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط بصفة حصرية؛ ويقصد بالحصرية انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكومية ممارسة هذا النشاط. |
الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) | ٦- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين
ارتباطاً تعاقدياً مع رب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط نظامي آخر تنشأ بموجبه علاقة العامل برب العمل فيما له صلة بأحوال العمل والأجر ومسؤولية رب العمل، وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة. |
٦- لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطاً تعاقدياً مع
صاحب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه علاقة العمل؛ وذلك لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة. |
إضافة الفقرة (٧) إلى المادة (التاسعة) | لا يوجد | ٧- ينطبق الحكم الوارد في الفقرة (٦) من هذه المادة على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجور للعاملين في عقود خدمات إعارة العاملين؛ شريطة أن يتحقق الآتي:
أ- أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل. ب- أن يكون العميل شخصاً اعتبارياً، أو شخصاً طبيعياً وفق ضوابط تصدر بقرار من المحافظ. ج- أن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات العمالية من الجهة المختصة. د- أن يتضمن العقد أو الاتفاقية أو المستندات التعاقدية الأخرى بين المورد والعميل توضيح لقيمة أجر أو مزايا العامل، وقيمة العمولة الخاضعة للضريبة بشكل مفصل. |
الفقرة (٧) من المادة التاسعة والعشرين | ٧- يعد توريداً معفياً لخدمة مالية، توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة. | ٧- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة، يعد توريداً معفياً لخدمة مالية توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة ويشمل الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. |
الفقرة (٤) من المادة (الرابعة والثلاثين) | ٤- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة أو السفن أو الطائرات التي أعدت ليكون الغرض الرئيسي من استخدامها النقل الدولي للسلع والركاب. | ٤- يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة، شريطة أن يقدم العميل للهيئة أو للمورد شهادة تفيد بأن وسيلة النقل الموردة مؤهلة وفقاً لأحكام هذه المادة، وعلى المورد الاحتفاظ بهذه الشهادة. |
إضافة الفقرة (٩) إلى المادة (الرابعة والثلاثين) | لا يوجد | ٩- يجب على العميل قبل إصدار الشهادة -المُشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة- التحقق من أهلية كل وسيلة نقل لديه واستيفائها لكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة. |
إضافة الفقرة (١٠) للمادة (الرابعة والثلاثين) | لا يوجد | ١٠- لأغراض هذه المادة، يكون الغرض الرئيسي من استخدام وسيلة النقل هو النقل الدولي عندما يتم استخدامها بنسبة لا تقل عن (٧٥%) لأغراض النقل الدولي وتُحسب تلك النسبة من متوسط مجموع النسب التالية:
أ- نسبة عدد الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بكافة الرحلات بواسطة تلك الوسيلة. ب- نسبة المسافة المقطوعة في الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بمجموع المسافة المقطوعة لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة. ج- نسبة الإيراد المتحقق من الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة. د- نسبة التكلفة التشغيلية للرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بإجمالي التكاليف التشغيلية لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة. وعلى مشغل وسائل النقل أن يثبت تحقيق هذه النسبة بناءً على البيانات الفعلية المستخرجة عن الاثني عشر شهراً السابقة لكل وسيلة نقل موجودة ومستخدمة لديه، أو بناءً على البيانات المخطط لها والمتوقعة للستة أشهر التالية بالنسبة لوسيلة النقل الجديدة التي لم يتم استخدامها أو المزمع شراؤها. |
إضافة المادة السادسة والثلاثين مكرر (٢) | لا يوجد | التوريد للبعثات الدبلوماسية
مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة السبعين من اللائحة؛ تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات إلى البعثات الدبلوماسية من الموردين المؤهلين، وتحدد آلية التطبيق وضوابط وشروط اعتبار الموردين مؤهلين لأغراض هذه المادة بقرار من المحافظ. |
الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٧) من المادة (الأربعين) | د- أن يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد، تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر. | د- أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد في المملكة تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر التجارية، وللهيئة قبول أي مستندات ثبوتية أخرى إن كان الشخص الخاضع للضريبة غير ملزم بتعيين مراجع حسابات وفقاً لما تقضي به الأنظمة السارية. |
عنوان المادة (السادسة والأربعون) | المحاسبة وفقاً للأساس النقدي | إعداد الإقرار الضريبي وفقاً للأساس النقدي |
إضافة الفقرة (١٢) إلى المادة (السادسة والأربعين) | لا يوجد | ١٢- استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للجهات الحكومية الخاضعة للضريبة التقدم بطلب احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية بناءً على الأساس النقدي وفقاً لأحكام هذه المادة. وعند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الجهة الحكومية الخاضعة للضريبة بقبول طلبها. |
الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والستين) | ٣- استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف (٥,٠٠٠) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي. | ٣- استثناءً مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة عشر (١٥,٠٠٠) ألف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي. |
تعديل الفقرة (١) من المادة (السبعين) | ١- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، للهيئة أن تسمح للأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطًاً اقتصادياً أو الذين يعملون في نشاط اقتصادي معين، تقديم طلب استرداد الضرائب التي يسددونها على توريدات السلع أو الخدمات المستلمة في المملكة، ولوزير المالية أن يصدر من وقت لآخر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً لأغراض هذه المادة. | ١- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، لوزير المالية أن يسمح لفئات الأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطًاً اقتصادياً أو يعملون في نشاط اقتصادي معيّن، التقدم للهيئة بطلب اعتبارهم أشخاصاً مؤهلين لاسترداد الضريبة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً. |
تعديل الفقرة (٢) من المادة (السبعين) | ٢- وفقاً للأحكام الواردة في الاتفاقية والنظام، لوزير المالية تخويل السماح لحكومات أجنبية ومنظمات دولية وهيئات وبعثات دبلوماسية كأشخاص مخولين بطلب استرداد الضريبة المتكبدة على السلع والخدمات في المملكة، وتعد قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتصدر بقرار من مجلس الإدارة. | ٢- وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام، لوزير المالية أن يسمح للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية، التقدم للهيئة بطلب اعتبارهم أشخاصاً مؤهلين لاسترداد الضريبة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة، واعتبار كل منهم شخصاً مؤهلاً. |
حذف الفقرة (٥) من المادة (الخامسة والسبعين) | ٥- أي رأي أو قرار تفسيري تصدره الهيئة وفقاً لهذه المادة لن يكون ملزماً للهيئة أو لأي شخص خاضع للضريبة فيما يتعلق بأي معاملة يجريها الشخص الذي طلب الرأي أو القرار أو يجريها أي شخص آخر. لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق الهيئة في إصدار قرارات أو تعليمات ملزمة وفقاً للمادة الثانية والخمسين من النظام. | حذف الفقرة. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٧) الصادر في ٢٣ من يونيو ٢٠٢٣م.