التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٠٧/٥١/٤٣) اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

07/51/43 ٠٧/٥١/٤٣

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له.

وبعد الاطلاع على المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهام الهيئة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (٠٢ /٤٣) والتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠٧ /٥١ /٤٣) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (٥١) المنعقدة بتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٣ /٢٠٢٢م، والمتضمنة طلب موافقة المجلس على وثيقة قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (٥١) المنعقد بتاريخ ٢٠ /٨ /١٤٤٣هـ، الموافق ٢٣ /٣ /٢٠٢٢م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.