التصنيفات
نظام أو لائحة

ملحق متطلبات وثيقة الإفصاح

English ١- التمهيد: يتضمن التمهيد ما يأتي: أ- مسمى الوثيقة «وثيقة الإفصاح». ب- النص على الآتي: «تحتوي وثيقة الإفصاح على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز. ومن المهم قراءة أحكامها بدقة، ويمكن تقديم الاستفسارات الإضافية المتعلقة بفرصة الامتياز إلى مانح الامتياز، بالإضافة إلى أصحاب الامتياز الحاليين، والحصول على مشورة […]

English

١- التمهيد:

يتضمن التمهيد ما يأتي:

أ- مسمى الوثيقة «وثيقة الإفصاح».

ب- النص على الآتي: «تحتوي وثيقة الإفصاح على معلومات تساعد صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاقية الامتياز. ومن المهم قراءة أحكامها بدقة، ويمكن تقديم الاستفسارات الإضافية المتعلقة بفرصة الامتياز إلى مانح الامتياز، بالإضافة إلى أصحاب الامتياز الحاليين، والحصول على مشورة قانونية ومالية متخصصة قبل توقيع الاتفاقية».

ج- اسم مانح الامتياز.

د- وصف الأعمال التي ستتم ممارستها بموجب نموذج عمل الامتياز.

ه- تاريخ إعداد وثيقة الإفصاح.

٢- قائمة المحتويات:

بيان رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل عنصر من عناصر وثيقة الإفصاح، بالإضافة إلى تضمين نموذج اتفاقية الامتياز كمرفق من المرفقات.

٣- مانح الامتياز ومجموعته:

١- معلومات مانح الامتياز الآتية:

أ- الاسم التجاري.

ب- العنوان ووسائل الاتصال.

ج- العلامة التجارية أو الاسم التجاري المستخدم في نموذج عمل الامتياز.

د- تاريخ التأسيس ومكانه.

ه- مالك مانح الامتياز.

٢- معلومات أعضاء مجموعة مانح الامتياز، الذين سيستخدم صاحب الامتياز منتجاتهم

أو خدماتهم:

أ- الاسم التجاري لكل منهم.

ب- عنوان كل منهم.

ج- علاقة كل منهم بمانح الامتياز.

د- المنتجات أو الخدمات التي سيقدمها كل منهم.

٣- إذا كان مانح الامتياز قد استحوذ على أعمال الامتياز في آخر عشر سنوات:

أ- التاريخ الذي استحوذ فيه على أعمال الامتياز.

ب- اسم المستحوذ منه.

٤- خبرة العمل:

١- بيان خبرة مانح الامتياز خلال السنوات الخمس الأخيرة من الناحية التشغيلية، وعلى وجه التحديد:

أ- أعمال الامتياز محل الاتفاقية المحتمل إبرامها.

ب- أعمال الامتياز الأخرى.

٢- قائمة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الحاليين لدى مانح الامتياز المسؤولين عن أعمال الامتياز، مع بيان الآتي:

أ- المسمى الوظيفي وصاحب العمل في السنوات الخمس الأخيرة.

ب- الخبرة المتعلقة بأعمال الامتياز والعمل لدى مانح الامتياز.

٥- مانح الامتياز الرئيس:

١- إذا كان مانح الامتياز هو صاحب امتياز رئيس، فيجب تضمين المعلومات الآتية عن مانح الامتياز الرئيس:

أ- اسمه التجاري.

ب- عنوانه وتفاصيل الاتصال به.

ج- علاقته بصاحب الامتياز الرئيس.

٢- بيان تاريخي بشأن أعمال الامتياز خلال السنوات الخمس الأخيرة.

٣- بيان المعلومات الآتية المتعلقة بالاتفاقية المبرمة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز الرئيس:

أ- بيان النطاق الجغرافي للاتفاقية وحقوق كل طرف والتزاماته، وحق منح امتياز فرعي.

ب- تاريخ انتهاء الاتفاقية مع توضيح قابليتها للتجديد من عدمه.

ج- حالات إنهاء الاتفاقية.

د- مدى تأثر اتفاقية الامتياز المحتمل إبرامها في حال إنهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية.

٦- التقاضي:

١- التفاصيل المتعلقة بأي دعوى قضائية أو تحكيمية حالية، ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، سواءً كان ذلك من قبل جهة تحقيق، أو بموجب إجراءات إدارية أو جنائية أو مدنية، أو تحكيم، يجري بموجبها الادعاء بشأن أي من الآتي:

أ- أي إخلال باتفاقية امتياز أو إنهائها، أو عدم تجديدها، دون سبب أو مسوغ نظامي.

ب- الاحتيال.

ج- مخالفات أحكام نظام المنافسة في المملكة، أو أحد قوانين المنافسة خارج المملكة.

د- ممارسات غير مشروعة أو منطوية على غش.

ه- مخالفات أحكام نظام الامتياز التجاري أو لائحته في المملكة، أو أحد قوانين الامتياز التجاري خارج المملكة.

٢- التفاصيل المتعلقة بأي حكم أو قرار صادر -في أي دعوى قضائية أو تحكيمية- ضد مانح الامتياز أو أعضاء مجموعته، فيما يتعلق بمشاركة أي منهم في نموذج عمل الامتياز، بشأن أي مما ورد في الفقرة (١) من هذا العنصر في آخر خمس سنوات.

٧- إجراءات الإفلاس:

بيان ما إذا كان مانح الامتياز وأي من أعضاء مجموعته المشار إليهم في العنصر (٣) من هذه المتطلبات في السنوات العشر الأخيرة:

أ- افتتح له أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس في المملكة.

ب- افتتح له أي من إجراءات إعادة الهيكلة، بما في ذلك التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي بموجب أحد قوانين الإفلاس خارج المملكة.

ج- كان طرفاً في أي اتفاقية مع دائنين لإعادة جدولة للديون أو إعادة ترتيبها.

٨- المبالغ المطلوب سدادها لمانح الامتياز:

١- إذا طلب مانح الامتياز من صاحب الامتياز سداد مبلغ قبل إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعيّن بيان ما إذا كان هذا المبلغ قابلاً للرد.

٢- بالنسبة إلى كل دفعة واجبة السداد من صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز بعد إبرام اتفاقية الامتياز، فيتعيّن بيان:

أ- وصف الدفعة.

ب- المبلغ.

ج- تاريخ أداء الدفعة.

٩- تقدير الاستثمار المبدئي:

التكاليف التقديرية الإجمالية التي سيتحملها صاحب الامتياز لبدء تشغيل أعمال الامتياز، إذا كانت معلومة من مانح الامتياز. ومن أمثلة هذه التكاليف ما يتعلق بتكاليف استئجار العقار، وتحسينه، وأعمال الإنشاء، وإعادة التصميم، والديكورات، وشراء المعدات أو استئجارها، والمخزون، والإمدادات، والتقنية، والتأمين، والعاملين، ورأس المال اللازم لبدء أعمال الامتياز. وفي حال كانت أعمال الامتياز لم تشغل إلا خارج المملكة، يجوز تضمين التكاليف المقدَّرة في البلد المشغلة فيه.

١٠- مناطق وحصرية الامتياز:

١- تحديد ما إذا كان الامتياز حصرياً أم لا.

٢- التفاصيل المتعلقة بما إذا قد سبق ممارسة أعمال الامتياز في منطقة الامتياز وكانت ممنوحة من مانح الامتياز ذاته، خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بهذه الأعمال والأسباب التي دعت إلى التوقف عن ممارستها.

١١- موقع ممارسة أعمال الامتياز:

١- بيان أي سياسة لمانح الامتياز بشأن اختيار موقع ممارسة أعمال الامتياز.

٢- مدى مساعدة مانح الامتياز لصاحب الامتياز بشأن تحديد الموقع والتفاوض على شرائه أو استئجاره.

٣- فيما يتعلق بموقع ممارسة الامتياز:

أ- التزامات الطرفين قبل الافتتاح بشأن اختيار الموقع أو تشييد المقر وتجهيزه.

ب- مدى وجوب موافقة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز على الموقع، والشروط المتعلقة بالموافقة.

٤- ما إذا كان على مانح الامتياز التزامات تجاه صاحب الامتياز بشأن المساعدة في تشييد المقر وإدخال التعديلات التي تطرأ عليه، بالإضافة إلى تحديد نطاق المساعدة.

١٢- المعلومات المتعلقة بأصحاب الامتياز الحاليين:

١- عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، داخل أو خارج المملكة، سواءً كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز

أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.

٢- عدد أعمال الامتياز المشغلة بموجب نموذج عمل الامتياز، التي افتتحت أو أقفلت في المملكة في بداية ونهاية كل سنة من السنوات المالية الثلاث الأخيرة، سواءً كانت مملوكة أو مشغلة من مانح الامتياز

أو عضو من مجموعته، أو صاحب امتياز.

٣- عنوان كل صاحب امتياز حالي في المملكة.

١٣- حقوق استخدام الملكية الفكرية:

١- بيانات العلامات التجارية المستخدمة في تمييز نموذج عمل الامتياز وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق به:

أ- وصف حق الملكية الفكرية.

ب- مالك حق الملكية الفكرية، والصلاحيات المخولة لمانح الامتياز في استخدامه والترخيص باستخدامه إذا لم يكن هو مالكه.

ج- إذا كان حق الملكية الفكرية مسجلاً في المملكة، فيلزم بيان تاريخ التسجيل ورقمه ومكانه.

د- بيان مفصّل بأي إجراءات أو مطالبات قضائية حالية أو معلقة بشأن حق الملكية الفكرية قد تؤثر بشكل كبير في ملكيته أو استخدامه.

٢- في حال كان لمانح الامتياز حقوق تتعلق بمعلومات سرية أو أسرار تجارية، تقديم وصف عام لها إلى صاحب الامتياز وآلية استخدامها من قِبله.

١٤- توريد سلع أو خدمات لأصحاب الامتياز:

١- بيان التفاصيل الآتية:

أ- أي اشتراط على صاحب الامتياز للاحتفاظ بمستوى من المخزون أو شراء حد أدنى من السلع

أو الخدمات.

ب- أية ملكية لمانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، لحقوق في أي مورد قد يكون صاحب الامتياز مطالباً بشراء بضائع أو خدمات منه.

ج- أي التزام على صاحب الامتياز بقبول سلع أو خدمات من مانح الامتياز، أو أي من أعضاء مجموعته، أو أي من مورديه المحددين والمعتمدين.

د- التزام مانح الامتياز بتوريد سلع أو خدمات لصاحب الامتياز في حال تم الاتفاق على ذلك.

ه- ما إذا كان لمانح الامتياز صلاحية في تغيير نطاق السلع أو الخدمات، وحدود هذه الصلاحية.

و- ما إذا كان مانح الامتياز أو أي من أعضاء مجموعته أو أي مورد معتمد له (إن وجد) يتمتع بتخفيض أو مزايا مالية من الغير المرتبط بصاحب الامتياز ومدى مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر مع صاحب الامتياز.

٢- ما إذا كان مانح الامتياز سيتفاوض على ترتيبات الشراء مع الموردين، ويشمل ذلك التفاوض على تحديد الأسعار، لمصلحة أصحاب الامتياز.

١٥- التسويق والإعلان:

١- وصف الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتسويق والإعلان عن أعمال الامتياز، ويشمل ذلك ما إذا كان مانح الامتياز سيدفع أي نفقات إعلانية في منطقة صاحب الامتياز.

٢- إذا كان هناك حساب تسويق، أو أي حساب تشاركي آخر، يسيطر عليه مانح الامتياز أو يديره بنفسه أو يسيطر عليه الغير أو يديره لمصلحة مانح الامتياز، ويكون صاحب الامتياز ملزماً بالمساهمة فيه، فيجب بيان ما يأتي:

أ- صفة المساهمين في الحساب (مثل: صاحب الامتياز، مانح الامتياز، مورد خارجي).

ب- تحديد المبلغ الذي يجب على صاحب الامتياز المساهمة به في الحساب، وما إذا كان على أصحاب امتياز آخرين أن يساهموا بمقدار مختلف.

ج- ما إذا كان على منافذ البيع المملوكة لمانح الامتياز أن تساهم في الحساب، وفي حال مساهمتها:

ما إذا كانت المساهمة بالقدر ذاته الذي يساهم به أصحاب الامتياز.

د- الشخص المسيطر على الحساب والمسؤول عن إدارته.

ه- الإدارة المحاسبية للحساب، والمسؤول عنها.

و- أنواع النفقات التي يمكن استخدام الحساب لأجلها.

ز- نفقات الحساب للسنة المالية الأخيرة.

ح- ما إذا كان يجب على مانح الامتياز صرف جزء من الحساب لترويج أعمال صاحب الامتياز.

١٦- انتهاء مدة الاتفاقية:

١- ما إذا كان صاحب الامتياز يستحق تعويضاً عند انتهاء مدة الاتفاقية، وآلية تحديده.

٢- دون إخلال بأحكام المادة (العشرين) من النظام، تفاصيل الترتيبات، إن وجدت، التي سيتم تطبيقها على المخزون غير المبيع ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى، التي سبق شراؤها عند إبرام الاتفاقية، ويشمل ذلك:

أ- في حال قيام مانح الامتياز بشراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.

ب- آلية تحديد الأسعار في حال كان على مانح الامتياز شراء المخزون، ومواد التسويق، والمعدات، والأصول الأخرى.

٣- حق صاحب الامتياز في بيع الأعمال عند انتهاء اتفاقية الامتياز.

ملاحظة: في حال كان أي جزء من متطلبات وثيقة الإفصاح لا ينطبق على الامتياز

أو مانح الامتياز، فيتعيّن كتابة عبارة: «لا ينطبق».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.