التصنيفات
نظام أو لائحة

اعتماد تحديث اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة

English بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها. واستناداً إلى […]

English

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، والتي تقضي بأن:
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.
واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠١-٠٥ /١٨٨/ ٢٠٢٣) في اجتماعه رقم (١٨٨) المنعقد
بتاريخ ١٢/٠٦/ ١٤٤٤هـ، بشأن اعتماد وتحديث «اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة» الوثيقة رقم (م.إ-١٨٨-٢٣-٠٥-٠١-٠١) وفقاً للآتي:

١- تعديل مسمى اللائحة

المادة/البند النص الحالي النص بعد التعديل
اسم اللائحة اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية. اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

٢- تعديل بنود المادة الخامسة وإعادة صياغتها

المادة/البند النص الحالي النص بعد التعديل
٥/٣ يَصدُر الترخيص بقرار من نائب المحافظ للمطابقة والجودة في الهيئة، ويكون الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات قابلاً للتجديد تلقائياً ما لم يرد من المنشأة خلاف ذلك قبل ٦٠ يوماً من تاريخ نهاية الترخيص. يَصدُر الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة، ويكون الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات.

٣- تعديل بنود المادة الثانية عشرة وإعادة صياغتها

المادة/البند المادة/البند النص بعد التعديل
إضافة: ١٢ /٣ /٤ عند تقدُّم مستورِد و/أو مصدِّر من داخل المملكة أو خارجها للحصول على الترخيص لمنتجات وسلع حاصلة سابقاً على الترخيص لدى المُصنِّع، فإنه يحق لجهة المنح إمكانية عدم تنفيذ الاختبارات والتدقيق على مُقدِّم الطلب، وإنما تكتفي جهة المنح بالاعتماد على تلك النتائج، وذلك وفقاً لما يُحدِّده إجراء المنح.
إضافة: ١٢ /٤ /٧ يحق لجهة المنح إمكانية عدم تنفيذ تدقيق المراقبة الدورية و/أو تدقيق التجديد على المستورِد و/أو المصدِّر -من داخل المملكة أو خارجها- الذي يرغب في الحصول على الترخيص لمنتجات وسلع حاصلة سابقاً على الترخيص لدى المُصنِّع، وإنما تكتفي جهة المنح بالاعتماد على نتائج التدقيق المجراة على المصنِّع وفقاً لما يُحدِّده إجراء المنح.

٤- تعديل بنود المادة الثانية والعشرين وإعادة صياغتها

المادة/البند النص الحالي النص بعد التعديل
اسم المادة الأمور المالية التكاليف المالية
٢٢ ٢٢ /٥ في حال تقدُّم منشأة بطلب الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة لعلامات تجارية متعدِّدة لنفس السلعة ومسجَّلة باسمها، يتم احتساب جميع تكاليف منح الترخيص للعلامة التجارية الأولى بناءً على البنود الواردة في الجدول رقم (١) ويتم إضافة فقط التكاليف المحددة في البند (٥) أو (٦) لكل علامة تجارية إضافية.
٢٢ /٦ في حال تقدُّم منشأة بطلب الحصول على الترخيص لسلعة مرخص لها سابقاً وبعلامات تجارية مستقلة، يتم فقط احتساب التكاليف المحددة في البند (٥) أو (٦) لكل علامة تجارية إضافية.
٢٢ /٥ حذف

٢٢ /٦ حذف

إضافة: و) تحتسب تكاليف مهام التدقيق الأبيض للمنشآت “المصانع” التي تبدي رغبتها في ذلك أثناء مرحلة المنح المبدئي بقيمة ٥٠٠٠ ريال

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.