التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٣٣٩) الموافقة على إلغاء العنصر رقم (١٣) بعنوان (معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز)

339 ٣٣٩

English

إن وزير التجارة.

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبناء على المادة (السادسة والعشرين) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٠٠٥٩١) وتاريخ ١٨ /٠٩/ ١٤٤١هـ، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إلغاء العنصر رقم (١٣) بعنوان “معلومات الوضع المالي لمانح الامتياز” من متطلبات وثيقة الإفصاح الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وإعادة ترقيم عناصر متطلبات وثيقة الإفصاح تبعاً لذلك.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ١٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٣) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٣م.