إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٣ وتاريخ ٣٠ /٤ /١٤٤٤ه، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١١٢٨ وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٤ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٣ه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٤٤) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣ /١١) وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٤ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٤٤ه.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ ٢٧ /١٢ /١٤٤٣ه، الموافق ٢٦ /٧ /٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ١ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٧) الصادر في ٢٧ من يناير ٢٠٢٣م.