التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٣ / ٢٠٢٢ / ٥ / ٥) رسوم تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية

٣ / ٢٠٢٢ / ٥ / ٥ ٣ / ٢٠٢٢ / ٥ / ٥

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٣٣هـ وتعديله.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٥ /٤/ت/٢٠٢٢ /٣) بتاريخ ٢٤ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

تكون رسوم تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية بمبلغ ١٠٠ ألف ريال سنوياً أو جزء من السنة.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.