التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ١٠٣) تعيين الدكتور هشام آل شيخ مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان

أ / ١٠٣ أ / ١٠٣

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٣٩١/٣/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٤) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.