التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٩٠٥ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص خام الملح بالشقة “محافظة بريدة” كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

١٩٠٥ / ١ / ١٤٤٤ ١٩٠٥ / ١ / ١٤٤٤

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١ﻫ.

وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح الرخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح».

وإعمالاً لما ورد بنص المادتين (العاشرة) و(الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الملح بالشقة -محافظة بريدة- التابعة لمنطقة القصيم.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع خام الملح بالشقة -محافظة بريدة- التابعة لمنطقة القصيم بمساحة (٩.٥) كيلومترات مربعة كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية، والموضحة إحداثياته الجغرافية في الخريطة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: تخصيص مواقع الرخص التعدينية التي تمنح في المجمع عن طريق المنافسة.

ثالثاً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

رابعاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه وينشر في الجريدة الرسمية، والمنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.