التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ١٠٢) إعفاء الدكتور عبدالرحمن ابن عبيد اليوبي من منصبه

أ / ١٠٢ أ / ١٠٢

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٨/٣/١٣٩١هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٥٩٨) بتاريخ ١٣/٩/١٤٤١هـ.

وبناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه.

ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.