إن وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (١٢٦) من «نظام الإثبات»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) في ٢٦ /٥/ ١٤٤٣هـ، والدراسات المعدة بهذا الشأن، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقــرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: الموافقة على الأدلة الإجرائية، والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
رابعاً: تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، لاعتماده وتنفيذه.
والله المـوفق.
وزيــر الـعــدل
وليـد بن محمـد الصمعـاني
صدر في: ١٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٤) الصادر في ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٢م.