التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) الموافقة على نقل اختصاصات تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

178 ١٧٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٣٦ وتاريخ ٩/٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ومعالي وزير التجارة رقم ٢٣٨١٠ وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الموافقة على نقل الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤٧٢) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات المهنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ٢٦ /١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤/ ١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦١١) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٤٥) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٣/٥٤/د) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٢٣) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك وفقاً للآتي:

١- تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بها، وأن تستمر وزارة التجارة باستقبال طلبات الترخيص إلى حين اكتمال عملية النقل بحسب المدد التي سيتفق عليها وفق الفقرة (٢) من هذا البند، ويشكل فريق مشترك من كلتا الوزارتين للعمل بشكل مشترك على دراسة الطلبات خلال الفترة الانتقالية واتخاذ التوصيات حيالها، وتصدر التراخيص خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.

٢- يتفق معالي وزير التجارة ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، وتمديدها، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.

ثانياً: لا يخل نقل الاختصاص -المشار إليه في البند (أولاً)- بالأحكام المتعلقة بالشركات المهنية، ولا باستمرار العمل بجميع الأحكام النظامية والضوابط والتعليمات النافذة ذات الصلة بهذه التراخيص، على أن تراجع وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٢) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٢م.