التصنيفات
تعميم

ديوان الملكي السعودي: تعميم رقم (٩٥٨٩) الموافقة على النظام الأ سا س لجامعة الملك سعود

9589 ٩٥٨٩

English

اطلعنا على كتاب الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٠١٢٠١٠٥١ في ١٦ / ٤ / ١٤٤٢هـ, المشار فيه

إلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه (الخامس) المتضمن الموافقة على حوكمة جامعة الملك سعود بحيث تكون تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض وضمها تحت مؤسسة الرياض غير الربحية حال اكتمال تأسسها، واستثناء الجامعة من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) في ٢ / ٣ / ١٤٤١هـ، وطلبها التوجيه حيال ذلك. وعلى برقية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٤٢٣ في ١٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، المرفق بها المذكرة رقم (٢٠٠) في ١٦ / ١ / ١٤٤٤هـ, المعدة بهذا الشأن.

واعتمدوا ما يلي: أولا: الموافقة على النظام الأساس لجامعة الملك سعود، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: دون إخلال باختصاصات مجلس إدارة جامعة الملك سعود، المنصوص عليها في النظام الأساس للجامعة، يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا في الجامعة، إلى حين إقرار مجلس إدارة الجامعة اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة.

ثالثا: استمرار العمل بالميزانية الحالية للجامعة إلى نهاية السنة المالية الحالية، ويجوز –بالاتفاق بين معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الجامعة– أن يستمر العمل بالميزانية بعد انتهاء السنة المالية مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا.

رابعا: قيام مجلس إدارة الجامعة بالاتفاق مع معالي وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة للجامعة، وذلك بعد انتهاء مدة العمل بالميزانية، المنصوص عليها في البند (ثالثا) أعلاه.

خامسا: تنقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لجامعة الملك سعود، إلى الجامعة وفقا لشكلها التنظيمي الجديد، وتحل الجامعة بشكلها التنظيمي الجديد محل جامعة الملك سعود في جميع الحقوق والالتزامات والتعاقدات.

سادسا: ١- يعد منسوبو الجامعة –بمختلف فئاتهم– في حكم المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية إلى حين البت في أوضاعهم وفق ما تتضمنه القواعد والترتيبات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذا البند.

٢- يعد مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض –بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذوات العلاقة– القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم، ويرفع عنها إلى مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة عليها، وأن تتضمن تلك القواعد والترتيبات آلية للتعامل مع من لا تتوفر فيهم المعايير التي تتضمنها القواعد والترتيبات لاستمرار عملهم في الجامعة، ويستكمل تنفيذ المعالجة خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام الأساس، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.

سابعا: لا يؤثر –بأي حال– التحول في الشكل التنظيمي للجامعة في أوضاع وحقوق الطلبة المسجلين فيها قبل بداية الفصل الدراسي الذي ينفذ خلاله النظام الأساس للجامعة.

ثامنا: تتحمل الدولة الرسوم الجمركية على واردات الجامعة.

تاسعا: يضع مجلس إدارة الجامعة جدولا زمنيا يستكمل فيه إجراء التغييرات اللازمة التي ستطرأ على الجامعة، وفقا لأحكام نظامها الأساس.

عاشرا: للهيئة الملكية لمدينة الرياض النظر في نقل ملكية الجامعة إلى (مؤسسة الرياض غير الربحية) بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيسها، وأن تضع الهيئة الترتيبات اللازمة لذلك، وتقترح ما يلزم من تعديلات على أحكام النظام الأساس ذوات الصلة، ويرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

حادي عشر: يضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلا من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي –قبل رفعهما وفقا للفقرة (١٢) من البند (ثامنا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بالأمر رقم (أ / ٣١٢) في ٢٩ / ٤ / ١٤٤١هـ- فصلا مستقلا يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للجامعة.

وأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.