التصنيفات قرار وزاري هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٩٥١٠) استثناء تحمل الدولة لضريبة الاستقطاع في البند (ثانيا) من القرار رقم (٢٢١٨) 59510 ٥٩٥١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 10 يونيو 2022 English صدر في: ١١ / ١١ / ١٤٤٣هـ الموافق: ١٠ / ٦ / ٢٠٢٢م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م. الوسوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ← مرسوم ملكي رقم (م / ١١٢) الموافقة على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية → تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة