التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

English تمهيد إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، (المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”)، رغبة منهما في تطوير وتجسيد التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما، وعزما منهما على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، ولتطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالنظر […]

English

تمهيد

إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، (المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”)، رغبة منهما في تطوير وتجسيد التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما، وعزما منهما على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، ولتطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالنظر إلى المنجزات التي يمكن تحقيقها من التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في هذا المجال، وأخذا في الاعتبار التحديات والفرص المصاحبة لتقديم الخدمات في الوقت والظرف المناسبين في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع؛ فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأولى

يقوم الطرفان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والحرص على المصالح المشتركة والحفاظ على سرية المعلومات بينهما بتطوير التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز التواصل، وتنفيذ مشاريع تعاون محددة بينهما.

المادة الثانية

يقوم الطرفان بتركيز جهودهما لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المجالات الآتية:

١- تطوير البنية التحتية.

٢- إدارة الطيف الترددي والتنسيق والمراقبة.

٣- التراخيص.

٤- المعايير الفنية.

٥- الاتجاهات التقنية الناشئة.

٦- جودة الخدمة والتجربة.

٧- الترقيم والعنونة.

٨- السوق والدراسات الاقتصادية.

٩- التعرفة وتحسين السوق.

١٠- الربط البيني.

١١- ربط الشبكات.

١٢- المدن والمجمعات الذكية.

١٣- آليات حل النزاع.

١٤- الوعي وحماية المستهلكين.

١٥- شكاوى المستهلكين.

١٦- اتصالات الطوارئ.

١٧- تنمية وإدارة الموارد البشرية في الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٨- ميكنة الدورة المستندية  ودورة العمل.

١٩- التخطيط الاستراتيجي والإجراءات الداخلية.

٢٠- أي مجال آخر يتفقان عليه.

المادة الثالثة

تشمل الأساليب الأساسية لتحقيق التعاون بين الطرفين ما يأتي:

١- تبادل المعلومات والخبرات وإجراء الخدمات الاستشارية في المجالات المبينة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٢- تسهيل زيارات الوفود الرسمية والأخصائيين والخبراء في الميادين ذات الصلة.

٣- المشاركة في الفعاليات المشتركة (المؤتمرات والاجتماعات وجلسات العمل).

٤- تسهيل برامج التدريب والتعليم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٥- تصميم برامج تدريبية للطرفين.

٦- أي أسلوب من أساليب التعاون التي يتفقان عليها.

المادة الرابعة

يكون تحقيق جميع أنشطة التعاون المذكورة في هذه المذكرة بناء على توفر الموارد اللازمة لدى كل طرف.

المادة الخامسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا من خلال التشاور والتفاوض بينهما، أو عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها أو فور تسلم الإشعار الدبلوماسي وفقا للقوانين الخاصة بكل طرف.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات الكتابية بينهما، وكل تعديل عليها يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.

٤- لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو إلغائها في البرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جنيف بتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ, الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
معالي المحافظ
د. محمد بن سعود التميمي

عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
في جمهورية مصر العربية
سعادة الرئيس التنفيذي
م. حسام الجمل

صدر في: ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.