التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٧) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر

D/17 م/١٧

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧٠/ ٤٢) بتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) بتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة في مدينة جنيف بتاريخ ٣٠ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣/٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٦) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٢م.