إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠١٢٧ وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠/ ٤٣٠١٨٣٩ وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي والخطة التنفيذية لانتقال مهام واختصاص الصندوق الخيري الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٣) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/٤١٣٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٦٢) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٨٤٤) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣/٤١/د) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٦٨) وتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر السامي رقم (خ/٤١٣٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢٣هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٣١هـ.
ثانيا
تنقل جميع مهمات الصندوق الخيري الاجتماعي واختصاصاته وأصوله (النقدية) و(العينية) وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية، وذلك وفقا للخطة التنفيذية المرافقة لبرقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠/ ٤٣٠١٨٣٩ وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٣هـ، ويحل البنك محل الصندوق في جميع حقوقه والتزاماته.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.