التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٥) الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة

655 ٦٥٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٩٠٥ وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٣٢٠ وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب بنك الأردن الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية من خلال تأسيس فرع له في المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٣٨٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ /١/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٦٥) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٢٤/ ٤٣/م) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٢١) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك -في مزاولته للأعمال المصرفية- بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن ينسق البنك المركزي السعودي معه، لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.