التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣ / ١٢ / ٢٠٢٠) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣-١٢-٢٠٢٠)

3/12/2020 ٣ / ١٢ / ٢٠٢٠

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما.

واستنادا للمادة (السابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤-٩-١٤٣٩هـ ، القاضي بأن: ” للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها”.

وبعد الاطلاع على (لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها) الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١-١٢٧٠) بتاريخ ٢١-١١-١٤٢٨هـ، الموافق عليها بالأمر السامي البرقي رقم (٣٧٥٩ / م ب).

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تشكيل لجنة دائمة ذات طبيعة غير متفرغة، يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسمى “اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” وترتبط تنظيميا بمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على النحو التالي:

١. الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية (رئيسا)

٢. ممثل من وزارة التجارة (عضوا)

٣. ممثل من وزارة العدل (عضوا)

٤. ممثل من وزارة الإعلام (عضوا)

٥. ممثل من النيابة العامة (عضوا)

٦. ممثل من الأمن العام (عضوا)

٧. ممثل من الهيئة العامة للجمارك (عضوا)

٨. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء (عضوا)

٩. ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (عضوا)

١٠. ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضوا)

١١.ممثل من مجلس الغرف السعودية (عضوا)

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة.

ثانيا

المرافقة الموافقة على “لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية” بالصيغة لهذا القرار.

ثالثا

يتولى المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية أمانة سر اللجنة.

رابعا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده، ويتم تقييم أعمال اللجنة بعد مرور سنة من تاريخ بدء أعمالها المشار إليه في هذا البند.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.