صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)
١- استيفاء شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية.
٢- أن يحمل مقدم الطلب نفس الاسم العائلي.
٣- أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدما في سجل تجاري موجود سابقا لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات.
٤- أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها.
٥- اتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره.
٦- أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و / أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب.
٧- في حال كان الاسم العائلي منتشرا في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.
٨- يستثنى من القرار تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة المنتجات أو الخدمات المراد التسجيل عليها.
٩- يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.
١٠- تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسما عائليا.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.