التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٢٧٠٨) تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

2708 ٢٧٠٨

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٨-١٤٢٦هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ٥١ بتاريخ ١٢-٥-١٤٣٤هـ، المعدل ١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ١٤ بتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣٤ بتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بقرار ١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ، وانطلاقا من أهداف الوزارة نحو تنظيم قطاع الاستقدام.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق رقم (٤) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٤٢٩٠٦) وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ لتصبح على النحو الآتي: (١- تقوم الوكالة المختصة بالنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذه القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، ولها أن تتخذ إجراء أو أكثر مما يأتي: إيقاف مؤقت لأحد أو كل الأنشطة أو الخدمات المسموح للمرخص له بمزاولتها – إيقاف خدمات الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة المقدمة للمرخص له – السحب من الضمان البنكي – سحب الترخيص – تعليق الترخيص – إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له. ٢- تشكل الوزارة لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار قانوني للنظر في طلبات التظلم تجاه القرارات الصادرة من الوكالة المختصة المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة ولها بعد دراسة طلبات التظلم، والتحقق من صحته، رد التظلم أو تعديل القرار. وتعتمد قراراتها من نائب الوزير أو من يفوضه في ذلك).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.