إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.
وبعد الاطلاع على أحكام المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣-٨-١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ١٢-٥-١٤٣٤هـ،المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢-٢-١٤٣٥هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٦) وتاريخ ٥-٦-١٤٣٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٢- ٢-١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٤) وتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ .
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٠٢٧٣ وتاريخ ١١-٤-١٤٤٠هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٢٩٠٦ وتاريخ ١٣-٨-١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦٤٨١ وتاريخ ٧-٩-١٤٤١هـ لتكون بالنص التالي:
١- في تنفيذ أحكام الفقرة (٢) من (المادة الثانية عشرة) وأحكام الفقرة (٢) من (المادة الثالثة عشرة) على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذا له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات. ويجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسين عاملا اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونيا دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تعتمد، وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.
٢- تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها. أما إذا تضمنت مواد تتعارض مع ذلك، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها وعلى المنشأة تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها وفق الإجراءين أعلاه في الفقرة (١-٢) من هذه المادة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٠م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٥٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٠م.