التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢٠٢٦ / ٤٤ / ٣) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

2026/44/3 ٢٠٢٦ / ٤٤ / ٣

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ،

ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.