التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩) تعديل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

19 ١٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ١٧٢٤٠ وتاريخ ٢٠ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن تعديل بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة باللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ /‏٧‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ٦ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ٦ /‏١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٢١) وتاريخ ٢٨ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٥٨) وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠‏-٤٧ /٣٧ /د) وتاريخ ١٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٣٩) وتاريخ ٢٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ /‏٧‏ /١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

١‏- إضافة عبارة “ومراجعتها بعد اعتمادها” إلى عجز الفقرتين (١) و(٢) من البند (ثانيا) من الترتيبات.

٢‏- إضافة كلمة “القرارات” إلى الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من الترتيبات، لتكون الفقرة بالنص الآتي: “اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تذليل المعوقات التي قد تواجه تحقيق مستهدفات الاستثمار من جميع مصادرها”.

٣‏- تعديل عبارة “وللجنة بقرار من الرئيس تشكيل” الواردة في عجز البند (ثانيا) من الترتيبات، لتكون: “وللجنة تشكيل”.

٤‏- تعديل صدر الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من الترتيبات، ليكون: “… بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل…”.

٥‏- حذف عبارة “واللجنة التحضيرية” الواردة في الفقرة (١) من البند (سابعا) من الترتيبات.

٦‏- حذف البنود (رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من الترتيبات، وإعادة ترتيب بقية البنود تبعا لذلك.

ثانيا

تعديل عبارة “ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة” الواردة في عجز البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ٦ /‏٢‏ /١٤٤٥هـ، لتكون: “ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.