إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٣٦٣ وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٤٧هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير التعليم رقم ٤٦٠١١٠٠٠٤٥ وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٤٧هـ، في شأن مقترح تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٧٧) وتاريخ ١٢ /٩ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٠٠ /٤٧ /م) وتاريخ ٧ /١٠ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٤) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٧هـ.
يقرر:
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤هـ، وفقا لما يلي:
أولا
تعديل البند (ثالثا) ليكون بالصيغة الآتية:
«تتفق كل من وزارة التعليم ووزارة التجارة على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار».
ثانيا
إضافة بند (رابعا) بالصيغة الآتية:
«تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل -بحسب المدد التي يتفق عليها بين وزارة التعليم ووزارة التجارة وفق ما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار- ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة».
ثالثا
إضافة بند (خامسا) بالصيغة الآتية:
«تشكيل فريق من وزارة التعليم ووزارة التجارة، للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات التراخيص -التي ترد إلى وزارة التجارة، وفق ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار- خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات حيالها».
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.
