بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٢١٦) بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.
وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٤٩١) بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٩١) بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولا
الموافقة على النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، بالصيغة المرافقة، ويحل هذا النظام محل النظام الأساسي للمركز الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (أ / ٢١٦) بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٣٨هـ.
ثانيا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦١) الصادر في ٢٢ من مايو ٢٠٢٦م.
