التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٣) العمل على افتتاح روضات أطفال في مقرات العمل الحكومية والخاصة

783 ٧٨٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٢٨ وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٤٤٠١٠٠١٥٥١ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن دراسة جدوى استحداث وظيفة أخصائي الخدمات المساندة، ودراسة افتتاح روضات في مقرات العمل الحكومية والخاصة ذات الأعداد الكبيرة من الموظفين.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٦٨) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٤٣٨) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٦٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥١٩) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

شمول قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٣٤هـ، للتخصصات التي يحتاج إليها طلاب المدارس، كالعلاج الوظيفي وتعديل السلوك والنطق والسمع ونحوها.

ثانيا

قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة للعمل على افتتاح روضات أطفال في مقرات العمل الحكومية والخاصة ذات الأعداد الكبيرة من الموظفين، مع مراعاة ما يلي:

١- تطوير التنظيمات واللوائح الخاصة بافتتاح الروضات في مقرات العمل الحكومية والخاصة، بما يضمن معالجة التحديات التنظيمية وتيسير الإجراءات اللازمة، تعزيزا لمشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيقا لمستهدفات الطفولة المبكرة في رؤية المملكة (٢٠٣٠).

٢- العمل على معالجة التباين في ساعات العمل بين الروضات والقطاعات المختلفة (الوزارات، إدارات التعليم العامة، الشركات)، بالإضافة إلى التباين في ساعة بدء وانتهاء العمل فيها، بما يحفز الموظفين والموظفات على إلحاق أبنائهم بتلك الروضات.

٣- العمل على توفير الدعم المطلوب للتغلب على التحديات: (البشرية، والمالية، والتقنية، وفي البيئة المدرسية، والتنظيمية) التي تواجه روضات الأطفال القائمة حاليا في مقرات العمل الحكومية، ومن ذلك العمل على الآتي:

زيادة الميزانية التشغيلية، وصيانة بعض المرافق، وتوفير إنترنت بشبكة واسعة، والتعاقد مع موظفات خدمات أطفال وعاملات نظافة، وحصر القبول والتسجيل في منسوبي الجهة، وحوكمة آلية الخدمات المساندة.

٤- التخطيط والعمل على تهيئة المساحات اللازمة وبناء المرافق الخاصة بالبنية التحتية لافتتاح روضات الأطفال في مقرات العمل الحكومية والخاصة ومراعاة الاشتراطات الواجبة لافتتاحها.

٥- تعريف الموظفين والموظفات بأهمية الروضات في مقرات العمل والعائد الإيجابي عليهم وعلى أطفالهم وعلى الجهات التي يعملون بها.

ثالثا

أن يكون تدبير مبالغ أي تكاليف من الميزانيات المعتمدة للجهات ذات العلاقة، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.