بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (السادسة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨٠) بتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على تعديل البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٦) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، ليكون بالنص الآتي:
تبدأ السنة المالية للدولة من اليوم (الحادي عشر) من برج (الجدي) الموافق (١) من شهر (يناير) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر).
ثانيا
استثناء مما ورد في البند (أولا) من هذا المرسوم، تكون بداية السنة المالية لعام (٢٠٢٧م) في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر) (٢٠٢٦م) وتنتهي في اليوم (العاشر) من برج (الجدي) الموافق (٣١) من شهر (ديسمبر) (٢٠٢٧م).
ثالثا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخص ه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٥ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.
