التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٢٣) الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل األأموال

D/223 م / ٢٢٣

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الوشرى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوشرى رقم (٣١٨ / ٢٥) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

أن يكون نفاذ التعديل ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم‏- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال ‏-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ- الوارد في تعديل النظام ‏-المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.

رابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ‏-كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.