التصنيفات قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري 511 ٥١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 يناير 2026 English صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م. ← قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٤) تعديل فقرة في المادة السادسة من نظام الجامعات → الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن