إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ
يقرر ما يلي
أ- اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية، الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٨٣-٢٠٠٥) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٢٦هـ الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٥م، المعدلة بقراره رقم (٢-٥٧-٢٠٢٥) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٥م، وذلك على النحو الآتي:
أولا
تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة من اللائحة بإضافة النص الآتي:
٨) مسؤول تقنية المعلومات في مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها نشاط التمويل الجماعي بالأوراق المالية
ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثانيا
تعديل الفقرة (د) من المادة التاسعة والستين من اللائحة، لتكون بالنص الآتي:
د. استثناء من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب أن تحفظ وفقا لأحكام هذا الباب أموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، شريطة استيفائها المتطلبين الإضافيين الآتيين:
١- أن لا تتجاوز أموال العملاء المحتفظ بها ثمانين مليون ريال سعودي.
٢- أن لا تتجاوز أموال عميل التجزئة المحتفظ بها مئة ألف ريال سعودي.
ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ج- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٩) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.
